google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 7 يونيو 2026 02:15 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يتفقد مشروع محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية إعادة إحياء مقام ومسجد الإمام الشاطبي بالقرافة التاريخية العشري يرشح بلجيكا للمفاجأة ويؤكد مصر قادرة على تجاوز المجموعة الصعبة حسن بن عبيشة: مصر ند للكبار.. وأتمنى تكرار الحلم العربي في مونديال 2026|خاص رزق: المغرب سيكرر إنجازه.. ومصر تملك فرصة ذهبية في كأس العالم | خاص رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمجمع الغرابلي الصناعي ببرج العرب الجديدة اعتذار د. منال متولي عن تولي منصب مقرر لجنة البيئة بنقابة المهندسين الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الداخلية: ضبط المتهم بالنصب والاحتيال علي المواطنين عبر تطبيقات الهواتف المحمولة رئيس جامعة المنوفية يهنئ محافظ المنوفية بالعيد القومي للمحافظة التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى مشروعات تكنولوجية واعدة وزارة التربية والتعليم تعلن عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف بالمدارس الرسمية الدولية IPS

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وذلك بعد أن وافق عليه محلس النواب.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

وجاء النص كالتالي:

قانون رقم 11 لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنص المادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰١٩ ، النص الآتي : مادة (۱۱۱) : تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2025 /2026 بسداد قسط سنوى للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 /7 /2026، واعتبارًا من 1 /7 /2027 تُضاف نسبة (0.2٪) سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (۷٪) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱ ، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات ، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة ، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

1- التزامات الخزانة العامة للدولة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار هذا القانون ، والمواد : ۱۹ بند (ب) من البند (۳) ، ۲۳ بند (٤) ، ۲۷ ، ۲۸ بند (ج) ، ۲۹ ، 35 ، ١٥٩ ، ١٦٣ من هذا القانون .

3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

4- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقى التأمين الاجتماعی قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

8- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ ۱۰۰ مليار جنيه ، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . 10- كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . 11- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها .

ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى : 1- المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات، وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة .

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذى الحجة سنة ١٤٤٧ﻫ ( الموافق 4 يونية سنة ٢٠٢٦م ) . عبد الفتاح السيسى

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة