أنباء اليوم
الخميس 31 يوليو 2025 02:03 مـ 5 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ أسوان يتفقد مجمع المواقف الشرقي لسيارات السيرفيس بالكفور بكوم أمبو محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد بكوم أمبو وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة كلية الآداب وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن بالصعيد رئيس جهاز العاصمة الإدارية يعلن تخصيص محال تجارية وصيدلية بالحي السكني الثالث بمقابل الانتفاع تموين المنوفية ضبط كيان غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة وزير الري يتابع إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة مذيعة روسية توثق لحظات مرعبة من زلزال كامتشاتكا على متن قارب شراعي لولا يتعهد بالدفاع عن سيادة البرازيل بمواجهة العقوبات والرسوم الأمريكية كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي برئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث ومتابعة جهود خفض أسعار السلع

تأييد الحكم ضد شيرين فى قضيه سب المنتج محمد الشاعر

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد الحكم ضد النجمة شيرين عبد الوهاب بدفع غرامة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وجاء في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، والمدعى فيها بالحق المدنى المنتج محمد الشاعر، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، فإنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافى إن أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى فأنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حسب ما جاء في صحيفة "المصري اليوم".

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم ضد شيرين عبد الوهاب: أنه لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجنى عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنية وألزمتها المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهمة ولدى المدعى بالحق المدنى فطعنت عليه الأولى بطريق الاستئناف بموجب تقرير اودعت قلم كتاب محكمة أول درجة.

ومن الثاني بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة، وحضر المجنى عليه ومعه محام وطلب تأييد الحكم المستأنف وحضر وكيل المتهمين وطلب البراءة تاسيسا على انتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي ولعدم وجود شهود شاهدوا اي تلفيات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه عن شكل الاستئناف فانه قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا.

وأنه عن موضوع استئناف الشق الجنائي، فمن المقرر قانونا أنه إذا إعتنق الحكم الإستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، والعبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.

وأكملت المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب: أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضى المحكمة بتأييده عملاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت: أنه لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشيء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى إمتنع عليه إبتداء حق الطعن بطريق الإستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، وهديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن استئناف المدعى بالحق المدنى للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة إتصالاً صحيحاً، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدنى استئنافه.

وأفادت بأنه لهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا بتوكيل بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.