أنباء اليوم
السبت 31 يناير 2026 10:37 صـ 12 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة التنمية المحلية تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري للاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا وزير الري و وزيرة البيئة الرواندية يشهدان ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة ليفربول تحت 21 سنة يفوز خارج أرضه على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2 وزير الأوقاف يشهد افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم بوتين يشيد بالأسلحة الروسية باعتبارها متطورة ومجربة في المعارك اجتماع في كيجالي لتعزيز جهود السلام في شرق الكونغو بمشاركة قادة أفارقة سابقين الفضة تهوي 30% والذهب يتراجع 10% مع انحسار مخاوف استقلالية ”الفيدرالي” ”يونيسيف”: الوصول إلى طفل واحد في دارفور أمر صعب المنال كتاب المسلماني (قريباً من التاريخ) يحتل المركز الأول على تويتر مناقشة بحث بورد في كلية طب المستنصرية ببغداد حول تأثير عملية تجميل انحراف الحاجز الأنفي على أعراض الأذن الدكتور محمد جعفر الموسوي يتحدث عن مرض تنخر رأس عظم الورك

عاجل: بدء الجلسة الطارئة لمجلس النواب لنظر التعديل الوزارى

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأت الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعاً من أجله.

وتقدم الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، قال أمس إن مجلس النواب مدعو للانعقاد فى جلسة طارئة اليوم السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

وتنص المادة 147من الدستور على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس".

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك

موضوعات متعلقة