أنباء اليوم
السبت 31 يناير 2026 02:08 مـ 12 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة يوافق على تخصيص أراضي ومباني للنفع العام وإقامة منشآت تعليمية وخدمية محافظ المنوفية يلتقي وفد مجلس أمناء مدينة السادات رئيس جامعة المنوفية يوقّع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية توروب يُعلن تشكيل الأهلي لمباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا الأهلي يتوجه إلى ملعب مباراة يانج أفريكانز سعفان: مشاركتنا في قمة AI Everything فرصة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وتمكين المؤسسات العربية الاتحاد الاوروبي يشيد بدور ملك المغرب في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية بمدينة حدائق أكتوبر وزير الري، و وزيرة البيئة الرواندية، يتفقدان محمية نيانديونغو بالعاصمة الرواندية كيجاليي الداخلية:ضبط المتهمين في مقطع فيديو مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص بالقاهرة الأهلي يواجه يانج أفريكانز باستاد أمان بدوري أبطال أفريقيا

ولي عهد الكويت يتسلم خطاب استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء

الشيخ/مشعل الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/مشعل الأحمد الجابر الصباح

تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر اليوم /الثلاثاء/ خطاب استقالة الحكومة الكويتية من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي .

كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حدد جلسة غدا الأربعاء للتصويت على طلب "عدم التعاون" المقدم من 10 نواب بالمجلس خلال جلسة الأربعاء الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي .

وقال الغانم إن ذلك جاء بعد انتهاء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، موضحا أنه "وفقا للمادتين (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه"، مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة".

وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من 10 أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه".

موضوعات متعلقة