google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 31 يوليو 2026 07:33 مـ 15 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيسة شعبة التعدين والبترول والفلزات بالمهندسين تشيد بجهود وزارة البترول في احتواء حادث سفن الغاز بدمياط الإسكان” تعد تقريرًا بالفيديوجراف عن أهم فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 24 وحتى 30 يوليو 2026 رئيس الوزراء يثمن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رئيس جامعة المنوفية يهنئ الدكتور محمد إسماعيل كرار لاختياره سفيرًا للبحث العلمي لـ«DAAD» وزير الري يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح «متحف الري» بالعاصمة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة Enactus مصر 2026 وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية التعليم العالي تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكترونى محافظ بورسعيد يوافق علي إغلاق مطعمين لوجود مخالفات كبري استنادًا إلى تقارير هيئة سلامة الغذاء محافظ الجيزة يسلم 23 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستفيدين من واضعي اليد جامعة القاهرة تصدر دليلًا شاملًا للطلاب الوافدين للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027 وزير الخارجية يلتقي الرئيس الصومالي

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد سعر بيع الخبز الحر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة