أنباء اليوم
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 03:24 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرا الري والصناعة والزراعه بحثون موقف الموضوعات المشتركة بين وزارت النقل والرى والصناعة والزراعة مجلس الوزراء يهنىء الرئيس السيسي بمنحه أرفع وسام من ”الفاو” يُمنح للقادة والرؤساء والملوك رئيس جامعة المنوفية يجتمع بفريق العمل الجديد بمعهد الأورام برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعم وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ”مهرجان الشارقة للآداب” ينطلق بدورته الثانية 5 يناير... الداخلية:ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كروت دعاية ومبالغ مالية لصالح أحد المرشحين بالقاهرة وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لتطوير مدرسة أحمد أبا وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يواصلان جولتهما التفقدية بزيارة المدرسة المصرية اليابانية محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل باللجان الانتخابية في جولة الإعادة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وزير الري يتابع أنشطة قطاع شئون مياه النيل، وملفات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل بحضور دولة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية والأمين العام لجامعة الدول العربية وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح أعمال المؤتمر العربي الدولي رفيع... وزير التعليم العالي يلتقي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة لبحث التوسع في الفروع الدولية وزيرة التخطيط والسفير الكندي في مصر يوقّعان 3 مشروعات جديدة لتمكين المرأة والفتيات وتعزيز الأمن الغذائي

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

موضوعات متعلقة