أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 10:32 صـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محمد حماقي وليلة غناء مصرية مميزة على المسرح الجنوبي في جرش العائلات الفلسطينية والمصرية تلتقي في القاهرة في فعالية التضامن بالسفارة التركية رئيس فنلندا: إذا قدمت الحكومة مقترحا للاعتراف بدولة فلسطين فسأقبله إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا في أول يوم من انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج إغلاق باب التصويت في عدد من الدول في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ مودرن سبورت يفوز وديا على وادي دجلة استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري وزير الكهرباء يتفقد أعمال محطة محولات ”جزيرة الدهب” رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع زيلينسكي مستجدات الحرب ودعم التعاون العسكري وزير الخارجية أول من يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن غدا.. طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 وزير الكهرباء يتفقد مواقع العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل تكليف دولي للدكتورة رانيا لاشين برئاسة لجنة التنمية المستدامة بالهيئة الدولية للتنمية والتعاون

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة