أنباء اليوم
السبت 31 يناير 2026 01:32 مـ 12 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية بمدينة حدائق أكتوبر وزير الري، و وزيرة البيئة الرواندية، يتفقدان محمية نيانديونغو بالعاصمة الرواندية كيجاليي الداخلية:ضبط المتهمين في مقطع فيديو مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص بالقاهرة الأهلي يواجه يانج أفريكانز باستاد أمان بدوري أبطال أفريقيا رئيس الوزراء يتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بقرية ”تونا الجبل” بمحافظة المنيا وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر والاستعدادات لموسم بنجر السكر ٢٠٢٦ اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد وزيرة التنمية المحلية تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري للاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا وزير الري و وزيرة البيئة الرواندية يشهدان ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة