أنباء اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 01:34 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ أسوان يفاجئ معرض ”أهلاً مدارس” بكوم أمبو وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة محافظ أسوان يفاجئ أحد المخابز البلدية بكوم أمبو محافظ بني سويف يتابع سير الأعمال بكوبري الشاملة وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات ”سكن لكل المصريين والنادي الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة الداخلية:ضبط سائق ميكروباص في مقطع فيديو بالاعتداء علي شخص بعصا خشبية بالقاهرة ألونسو يُعلن عن قائمة ريال مدريد في الإنطلاقة الأولي بدوري أبطال أوروبا الداخلية:ضبط المتهم في مقطع فيديو بترويج مواد مخدرة بالقاهرة محافظ أسوان يتفقد عدداً من مدارس كوم أمبو الداخلية:ضبط سيدة لإدارتها نادي صحي وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للاداب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يترأس الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة