الجمعة 3 مايو 2024 01:48 مـ 24 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية : ضبط عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمحافظات الداخلية : ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 33 مليون جنيه رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال شهر أبريل الماضى محافظ أسيوط يعلن تشكيل اللجان الفنيةاستعداداً لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد محافظ أسيوط يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد ضمّة حملة إجتماعية يطلقها طلاب اعلام جامعة القاهرة لتوعية المجتمع بمفهوم الاحتضان والكفالة تعرف على توقعات علماء الفلك لجميع الأبراج مهنياً وصحياً وعاطفياً بهدف الحماية من الجرائم الإلكترونية.. طلاب اعلام جامعة القاهرة يطلقون حملة ” Cyber Guard ” تحت شعار ” حماية قوية من الهجمات... هذا التمرين يساعدك على الحفاظ على بشرة متناسقة دون جراحة - فيديو انطلاق البرنامج التعاوني بين بيراميدز وبنفيكا بنسختة الأولى بايرن ميونخ يسعى لضم تشيدو أوبي مارتن مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته فى حضور نجوم الفن -صور

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة