google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 03:19 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف.. طارق حلمي يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس الجيزة مع انطلاق العام الدراسي الجديد ليفربول يفوزعلى توتنهام ليضمن تأهله إلى كأس كاراباو على ملعب أنفيلد بهدف إسبي القاتل .. ريال مدريد يهزم إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين الشرق الأوسط في مرحلة دقيقة.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق التوازن تهنئة قلبية محاضرة علمية في كلية طب المستنصرية عن التحديثات الشاملة لتصنيف أورام الغدة الدرقية وفق منظمة الصحة العالمية الأهلي يفوز على أبو قير للأسمدة بثنائية نظيفة بدوري ORA الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لأعمال الدجل والشعوذة ريال مدريد في ضيافة إلتشي بالدوري الإسباني الداخلية: كشف ملابسات سرقة كمية من المشغولات الذهبية بالجيزه إدارة الشرابية التعليمية.. قيادة تصنع الإنجاز وتضع الطالب أولًا رائدة الفيزياء النووية د. لطفية النادي في ضيافة إذاعة الشرق الأوسط الخميس المقبل

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة