أنباء اليوم
السبت 31 يناير 2026 09:02 مـ 12 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
برشلونة ضيفًا على إلتشي في اختبار جديد للحفاظ على الصدارة الأهلي يضم الأنجولي كامويش لنهاية الموسم مفتي الجمهورية : التكفير أخطر ما ابتُليت به الأمة اليوميات المشفّرة: مقاربات ثقافية في الكتابة السرية بوصفها ممارسة تعبيرية الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي رغم زلزال التصحيح عقب ترشيح ”وورش”.. الذهب والفضة ينهيان يناير بمكاسب قياسية بلغت 13% و18% النيابة العامة تحيل واحدًا وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة في واقعتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن منتخب مصر لليد يفوز على تونس 37-24 ويتوج بلقب بطولة إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه رئيس الوزراء يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال إفريقيا تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد اليوم

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة