google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 17 يونيو 2026 02:58 مـ 1 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نبيلة مكرم: نحتاج إلى ثقافة رقمية إنسانية لأن للكلمة تأثيرهام ومؤثر فى المجتمع الداخلية:ضبط 1,5 مليون قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص مينا النجار: هدفنا لغة إعلامية أكثر إنسانية السفير علاء يوسف: مصر تبنت مقاربة وطنية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة الداخلية: كشف ملابسات منشور سرقة هاتف محمول لأحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد الشوارع بالقاهرة رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة الداخلية:ضبط المتهم في مقطع فيديو الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها برفقة والدتها بالدقهلية القاهرة تتصدر عملية التوسع والنمو لخدمات إندرايف.دليفري شركة ”سيلفر سكرين” راعياً استراتيجياً لحدث ”مستر مظبوط” ومبادرة ”السكر بره” لدعم أطفال السكري في مصر محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح ٧٣ % وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد إطلاق منصة ”Startup Egypt” لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: محور اللواء عمر سليمان شريان حيوي لتعزيز شبكة الطرق والمحاور بالإسكندرية

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة