أنباء اليوم
الخميس 19 مارس 2026 12:41 صـ 29 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الثامن والعشرين من رمضان.. تحولات كبرى من ميلاد حضارة إلى انكسار أميرة إحياء ”ذكرى الشهداء 18 مارس” والذكرى الـ111 لانتصارات معارك تشاناق قلعة في مقابر الشهداء الاتراك بالقاهرة برشلونة يدك شباك نيوكاسل بسباعية بدوري أبطال أوروبا ..ويتأهل لربع النهائي رئيس رابطة الليجا يشيد بتجربة ألميريا الاستثمارية ودور كريستيانو رونالدو الداخلية: ضبط مصنع لتصنيع حلوي العيد بمواد مجهولة المصدر بالقاهرة مجلس الوزراء يتابع تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 رئيس الوزراء: حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات لمواجهة الأزمة الحالية وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام إحدي السيدات بممارسة أعمال البلطجة بالشرقية الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع الخبز بأزيد من السعر الرسمى بالغردقة بنك قناة السويس يشارك في حملة ”إفطار صائم بتكية آل البيت” بالتعاون مع مؤسسة مساجد هواوي تطلق عروض العيد لأجهزتها الذكية بنظام تقسيط مرنة بدون مقدم وبدون فوائد

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة