أنباء اليوم
الإثنين 7 يوليو 2025 07:21 مـ 11 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
كشف ملابسات مقطع فيديو القيام بحركات استعراضية بالسيارات بالدقهلية عاجل .. إندلاع حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران ضبط سائق نقل لقيامه بالسير برعونة وتعطيل المرور بطريق الواحات بالجيزة محافظ كفرالشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بالحامول لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الداخلية:ضبط قائد سيارة ربع نقل لقيامه بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدولي دعم وتمكين لمرضى الإكزيما في المنطقة جمجوم فارما والجمعية الإماراتية يطلقان مبادرة ”ECZPLORE”: المجلس الثقافي البريطاني يجمع وفودا من مصر وتونس والسعودية في كارديف ضمن فعاليات الحوار المعمق القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرض خاص لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتفقدان مشروع تطوير مستشفى أسوان محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتابعان منظومة التأمين الصحى الشامل محافظ بني سويف يصطحب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية في جولة بالممشى السياحي وزير التعليم أمام ”النواب”:الوزارة على أتم استعداد لتطبيق البكالوريا.. والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا بالتعاون مع القطاع الخاص

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة