أنباء اليوم
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:54 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مفتي الجمهورية يلتقي مفتي كازاخستان على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء وحدة المدن المستدامة تناقش خطط العمل التنفيذية للتحول الأخضر رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير بلغاريا بالقاهرة الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو إدعاء أحد الأشخاص بإتلاف المحاصيل بدمياط تضامن المنوفية : إجراء عملية جراحية دقيقة بالمجان لحالة إنسانية من ذوي الهمم بالسادات داينامكس تقدم عروض صيانة بخصم 50% لجميع فئات فيات بمناسبة افتتاح فرع القطامية«» Philips Audio تحتفل بـ 100 عام من الريادة الصوتية ... وتختار TDC شريكًا حصريا لها في مصر وزير الإسكان يعلن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدةة محافظ بني سويف يتفقد معرض الأسر المُنتجة ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي الداخلية:ضبط قائد سيارة لقيامه بتعريض حياة المواطنين للخطر والسير عكس الاتجاه محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو المركزى المسلماني : لأول مرة في تاريخ علم الحديث .. إذاعة القرآن الكريم تطلق مسند الإمام الليث 2026

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة