google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 1 أغسطس 2026 08:13 مـ 16 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط أحد العناصر الاجرامية لقيامه بالاتجار بالأسلحة النارية الإتحاد المصري لكرة القدم يعتمد التشكيل النهائي للجنة الحكام شركة RAKICT تعزز توسعها الأفريقي بتعيين ألفريد نكانزا مديرًا عامًا لعملياتها في زامبيا الشرارة الخفية التي ستحرك عقل الذكاء الاصطناعي أو تكبله!:5G Standalone الداخلية:ضبط المتهمين في مقطع فيديو قيام شخص وسيدة وبرفقتهم كلب بتحطيم سيارات المواطنين بالقليوبية الداخلية:ضبط المتهمين في مقطع فيديو التهجم علي مسنين وتهديدهم بسوهاج وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة تقديرًا لتفوقهم العلمي الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية التعليم العالي تنشر رابع الأدلة الإرشادية للتوعية بإعلان نتيجة التنسيق وطباعة بطاقة الترشيح رئيس وزراء إسبانيا ينتقد غياب التضامن الأوروبي مع بلاده ضبط قائدي دراجات نارية لقيامهم بآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالدقهلية ملك الأردن يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة وقف التصعيد ضد الفلسطينيين

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة