google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 18 يونيو 2026 12:04 صـ 1 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
البرلمان الفنلندي يصوت لصالح رفع الحظر عن الأسلحة النووية إنجازات « الرئيس السيسي» بعيون الطلاب.. مدارس الحسام تختتم أنشطتها بـ «ملحمة فنية» توثق مواقف مصر التاريخية الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركتة فى أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا ترامب: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران خلال الـ 48 ساعة القادمة الكونغو الديمقراطية يفاجأ البرتغال بتعادل ثمين فى افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026 محافظ الإسماعيلية يستأنف استقبال المواطنين بديوان عام المحافظة النائب العام يشهد تسليم اثنتين وخمسين قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من المركبات المتحفظ عليها من قمة ”إيفيان”.. الرئيس السيسي يرسخ دور مصر في رسم السياسات الدولية أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تناقشان توقيع الاتفاق عن بعد اليوم عاجل| مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير سموحة يخفض ميزانية الكرة.. وزيزو يبحث عن مواهب ”المظاليم” الجوهري: وثيقة سياسة ملكية الدولة تنتقل من إدارة الأصول لتنظيم وتمكين للاقتصاد

شروط دعوى تثبيت الملكية


كتب / المستشار القانونى
محمد نعيم حسنى
ان الشروط الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية تنقسم لشقين أولهما الشروط العامة المتوافرة فى أى دعوى وهى:
1ـ الحق أو المركز القانونى للإدعاء ويتطلب شرطين هما (أ) وجود قاعدة قانونية تحمى مصلحة من النوع الذى يتمسك به المدعى (ب) ثبوت وقائع معينة تنطبق عليها هذه القاعدة القانونية.
2ـ حدوث اعتداء على الحق أو المركز القانونى من شأنه يحرم صاحبه من اتيانه هذا الحق أو المركز القانونى له مما يقتضى تدخل السلطة القضائية لحمايته بتطبيقها القاعدة القانونية والجزاء المترتب عليها.
3ـ الصفة فى الدعوى بجانبها الإيجابى ( المدعى ) والسلبى ( المدعى عليه )، فبمجرد السعى لإثبات الحق وحدوث الإعتداء عليه تتواجد الصفة لكلا طرفى النزاع.
4ـ المصلحة فى الدعوى فإذا توافرت الشروط السابقة تأتى المصلحة المقرر حمايتها قانوناً ويشترط فيها أن تكون قائمة مباشرة شخصية تبنى على أسباب مشروعة.
5ـ توافر الأهلية فى الشخص القائم بالأعمال الإجرائية المكونة لإنعقاد الخصومة
ثانيا..الشروط الخاصة الواجب توافرها لقبول دعوى تثبيت الملكية وهى كالأتى:.
1ـ أن تكون وقائعها مرتبطة بالواقع الفعلى اليقينى الذى لاشك فيه، بمعنى أن يكون الشخص طالب تثبيت ملكيته على شىء يكون تحت يده يباشر عليه سلطاته بصفته مالكاً له ويمكن هذا الشرط بوضع يده عليه وحوزته له بنية التملك بصفة مستمرة دون انقطاع أو توقف أو تنازع.
2ـ أن يكون وضع يده يستند على سبب مشروع نص عليه القانون ومنها التقادم الطويل المكسب للملكية بنص المادة 968 من القانون المدنى حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند قاطع يدل على ملكيته لهذا الشىء طالما توافرت المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة دون انقطاع، ومنها أيضاً التقادم القصير الخماسى بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلى مستنداً على سبب قانونى صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون صادر من غير مالك هذا الشىء.
3ـ ألا يكون الشىء المراد ثبوت الملكية عليه محظور قانوناً التعامل عليه ممنوع قانوناً باكتساب ملكيته بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدنى.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0