google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:23 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إستاد مصر يتأهب لقمة عالمية بين مصر وروسيا استعدادًا للمونديال الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو تناول فتاة أقراص طبية بدعوى الوفاة بالقاهرة الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو التعدي علي شخص وسرقة سيارته ومبلغ مالي بالشرقية الأوقاف : مستشفى الدعاة يشهد أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال محافظ الجيزة : إعادة توزيع المعدات وعمال النظافة بما يتناسب مع احتياجات كل حي والكثافة السكانية «رجال طائرة الأهلي» يستعد لدور الـ16 في بطولة إفريقيا بدون راحة بمشاركة فيفا.. حياة طه تلقي محاضرة في مؤتمر Isokinetic العالمي للطب الرياضي بأثينا الإعلاميين: اعتماد لجان قيد وتصاريح جديدة لتنظيم وضبط المشهد الإعلامي محافظ الدقهلية يتابع حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بطريق المنصورة الدائري. محافظ الجيزة يترأس اجتماع مشروع الجبانات لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يعقد اجتماعا لمتابعة جهود توفير السلع ومستلزمات الإنتاج

شروط دعوى تثبيت الملكية


كتب / المستشار القانونى
محمد نعيم حسنى
ان الشروط الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية تنقسم لشقين أولهما الشروط العامة المتوافرة فى أى دعوى وهى:
1ـ الحق أو المركز القانونى للإدعاء ويتطلب شرطين هما (أ) وجود قاعدة قانونية تحمى مصلحة من النوع الذى يتمسك به المدعى (ب) ثبوت وقائع معينة تنطبق عليها هذه القاعدة القانونية.
2ـ حدوث اعتداء على الحق أو المركز القانونى من شأنه يحرم صاحبه من اتيانه هذا الحق أو المركز القانونى له مما يقتضى تدخل السلطة القضائية لحمايته بتطبيقها القاعدة القانونية والجزاء المترتب عليها.
3ـ الصفة فى الدعوى بجانبها الإيجابى ( المدعى ) والسلبى ( المدعى عليه )، فبمجرد السعى لإثبات الحق وحدوث الإعتداء عليه تتواجد الصفة لكلا طرفى النزاع.
4ـ المصلحة فى الدعوى فإذا توافرت الشروط السابقة تأتى المصلحة المقرر حمايتها قانوناً ويشترط فيها أن تكون قائمة مباشرة شخصية تبنى على أسباب مشروعة.
5ـ توافر الأهلية فى الشخص القائم بالأعمال الإجرائية المكونة لإنعقاد الخصومة
ثانيا..الشروط الخاصة الواجب توافرها لقبول دعوى تثبيت الملكية وهى كالأتى:.
1ـ أن تكون وقائعها مرتبطة بالواقع الفعلى اليقينى الذى لاشك فيه، بمعنى أن يكون الشخص طالب تثبيت ملكيته على شىء يكون تحت يده يباشر عليه سلطاته بصفته مالكاً له ويمكن هذا الشرط بوضع يده عليه وحوزته له بنية التملك بصفة مستمرة دون انقطاع أو توقف أو تنازع.
2ـ أن يكون وضع يده يستند على سبب مشروع نص عليه القانون ومنها التقادم الطويل المكسب للملكية بنص المادة 968 من القانون المدنى حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند قاطع يدل على ملكيته لهذا الشىء طالما توافرت المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة دون انقطاع، ومنها أيضاً التقادم القصير الخماسى بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلى مستنداً على سبب قانونى صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون صادر من غير مالك هذا الشىء.
3ـ ألا يكون الشىء المراد ثبوت الملكية عليه محظور قانوناً التعامل عليه ممنوع قانوناً باكتساب ملكيته بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدنى.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0