أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 07:07 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إنتر ميلان يحل ضيفاً ثقيلاً علي برشلونة في ذهاب نصف نهائي الشامبيونزليج برشلونة يستعد لإنتر ميلان بتشكيلة هجومية في معركة نصف النهائي الأوروبي تاريخ المواجهات بين برشلونة و إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا باريس يفوز على ارسنال بهدف نظيف بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محافظ الدقهلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات الأزهر يقرر غدًا اجازة للطلاب والمعلمين لسوء الأحوال الجوية المتوقعة محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وزيرة التنمية المحلية توجه السادة المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الري يوجه أجهزة الوزارة المعنية برفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ”MQR” لإنشاء مشروع ”مكاني” الاهلي يقصي الهلال ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وسقوط العقوبة


كتب - محمد نعيم حسنى
يختلط الأمر على الكثير بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية ولذلك من أجل نشر التوعية القانونية يجب علينا أن نوضح الفرق بين الحالتين
إن انقضاء الدعوى الجنائية يتم بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.
أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتى:
أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:

نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضي الدعوى الجنائيه في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى عنها بمضي المدة".
"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".
أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبةفهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبةالإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين