google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 23 أكتوبر 2026 07:54 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر يعود إلى المسرح من بوابة الرياض ويشعل أجواء «عودة الغايب» رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. الهدف 982 يقربه من إنجاز الألف هدف إسلام السباعي وأشرف عبد الكريم يجتمعان في أغنية وطنية بعنوان «يا حتة مني يا مصر» احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر محافظ السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية احتفالًا بالعيد القومي الـ٥٣ للمحافظة برنامج ”الإمام الأكبر” يحصد إشادة جماهيرية واسعة .. و يوثق وسطية الفكر الأزهري المستنير محافظ الوادي الجديد: تعيين اللواء هشام الشيمي سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود خفض التصعيد نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز يجتمعون في المؤتمر العربي الخامس للرياضة والقانون وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي ودعم القضية الفلسطينية «جودة التعليم» تطلق مبادرتي «بداية جديدة 2» و«بداية عربية جديدة» برعاية رئيس الوزراء الخميس المقبل.. بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وسقوط العقوبة


كتب - محمد نعيم حسنى
يختلط الأمر على الكثير بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية ولذلك من أجل نشر التوعية القانونية يجب علينا أن نوضح الفرق بين الحالتين
إن انقضاء الدعوى الجنائية يتم بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.
أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتى:
أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:

نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضي الدعوى الجنائيه في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى عنها بمضي المدة".
"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".
أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبةفهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبةالإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0