أنباء اليوم
الإثنين 9 مارس 2026 09:39 مـ 20 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع بدوري نايل مصر تؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل التصعيد الراهن في المنطقة رئيس جامعة سوهاج يؤكد : الندوات التثقيفية للقوات المسلحة تجسد تقدير الدولة لتضحيات أبطالها رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة الفنان الكبير هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة في القولون الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بترويج المواد المخدرة بالقليوبية محافظ بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة الفشن محافظ بني سويف يزور مستشفى الفشن المركزي وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعددٍ من مشروعات المرافق والطرق بمدينة بدر وزيرة الإسكان تصدر 11 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدينتي القاهرة الجديدة محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية للحملة الميكانيكية علي مساحة 2900 م2 تحت شعار ”الحب اللي بينا، يعمر بيوت” الأهلي صبور تطلق حملتها الدعائية لرمضان 2026

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وسقوط العقوبة


كتب - محمد نعيم حسنى
يختلط الأمر على الكثير بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية ولذلك من أجل نشر التوعية القانونية يجب علينا أن نوضح الفرق بين الحالتين
إن انقضاء الدعوى الجنائية يتم بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.
أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتى:
أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:

نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضي الدعوى الجنائيه في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى عنها بمضي المدة".
"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".
أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبةفهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبةالإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين