الخميس 25 أبريل 2024 09:29 صـ 16 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
« حزب النصر » يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء المستشار محمد عبدالنبى: مصر أصبحت جاهزة تمامًا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية إيفرتون يضرب ليفربول بثنائية ويبعده عن سباق الفوز بالبريميرليج برشلونة يعلن بقاء تشافي علي رأس الجهاز الفني لموسم آخر جوميز يعلن قائمه الزمالك المتجهة إلى غانا استعداداً لمواجهة دريمز محمد صلاح يعود إلي تشكيلة ليفربول لمواجهة إيفرتون بالبريميرليج الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية داخل البطولة العربية العسكرية للفروسية بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعادة تأهيل مدارس التعليم المجتمعي الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية الرئيس السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي ”مارك روته” رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له إيريك شو يكشف عن استراتيجية هواوي في مجال الذكاء الاصطناعي خلال قمة المحللين

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وسقوط العقوبة


كتب - محمد نعيم حسنى
يختلط الأمر على الكثير بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية ولذلك من أجل نشر التوعية القانونية يجب علينا أن نوضح الفرق بين الحالتين
إن انقضاء الدعوى الجنائية يتم بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.
أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتى:
أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:

نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضي الدعوى الجنائيه في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى عنها بمضي المدة".
"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".
أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبةفهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبةالإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين