أنباء اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 01:25 صـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عبد الجواد يشعل حماس شباب الدلتا في أضخم تجمع شبابي لمستقبل وطن بحضور رئيس الحزب ووزيري الشباب والشئون النيابية ومحافظ الإسكندرية تشكيل الأهلى لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية العلى و الشاعر بمطعم الحبايب وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي ”العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق الواحات تحديداً في تقاطعه مع طريق زويل وزير الإسكان يتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعي الرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي رئيس الوزراء يدلي بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة الداخلية:ضبط المتهمين في واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص بالجيزة جولر ام ابراهيم دياز؟ من سيلعب الجوكر فى خطط الونسو فى الموسم القادم محافظ أسوان يزور الرائد أحمد طارق شمت

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وسقوط العقوبة


كتب - محمد نعيم حسنى
يختلط الأمر على الكثير بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية ولذلك من أجل نشر التوعية القانونية يجب علينا أن نوضح الفرق بين الحالتين
إن انقضاء الدعوى الجنائية يتم بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.
أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتى:
أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:

نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضي الدعوى الجنائيه في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى عنها بمضي المدة".
"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".
أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبةفهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبةالإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين