أنباء اليوم
الخميس 18 ديسمبر 2025 08:45 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عاجل| بعثة منتخب مصر تصل إلى أكادير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب الأرصاد : طقس الخميس . . استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى ٢١ درجة مئوية ريال مدريد ينتصر علي تالافيرا بثلاثية لهدفين بكأس ملك إسبانيا باريس سان جيرمان يتوج بكأس الإنتركونتيننتال ”الفرصة”.. كتاب محمد المصري لزرع الأمل وصناعة النجاح من قلب الفشل تشكيلة ريال مدريد الرسمية ضد تالافييرا بكأس ملك إسبانيا مسار يكتسح ديروط بسداسية نظيفة وينقض على وصافة دوري المحترفين مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية للإفتاء رئيس الوزراء : كل ما نراه من تنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو ثمار رؤية القيادة السياسية منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على اليابان 3-1 بركلات الترجيح بمشاركة ”صلاح و مروموش ” منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم بعد ودية نيجيريا استعداداً لأمم أفريقيا طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقي

الحراسة في القانون وانواعها







بقلم - محمد نعيم حسنى
الحراسة من أكثر المفاهيم التى نسمعها ولكن أكثرها شيوعا هي الحراسة القضائية فلابد أن نتعرف على أنواع الحراسة ونلقى الضوء عليها وذلك لكى نستطيع أن نفرق بين انواع الحراسات المتعددة فى القانون المدنى المصرى النزاع، وأن دعوى الحراسة كما استقر على ذلك الاجتهاد ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن الوفاء فلا تفرض على المال لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق، وإنما هي إجراء تحفظي مستعجل من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ويمكن أن ترفع دعوى الحراسة أيضاً كطلب مستعجل تبعاً لطلبات موضوعية أمام محكمة الموضوع ويقضي بها قبل الفصل في الموضوع دون تعد عليه أو تأثير فيه، ولا فرق في أن تكون المحكمة مدنية أو جنائية وأنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل لنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها، وأن يتوافر أيضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجب أن يكون هناك خطر عاجل لا يكفي تفاديه إجراءات التقاضي العادية وحالات الخطر يعود تقديرها للقاضي الذي ينظر في دعوى الحراسة ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، .
انواع الحراسة فى القانون المدنى المصرى
الأول هو الحراسة الإتفاقية والثاني هو الحراسة القانونية والثالث هو الحراسة القضائية ونأتي بأيجاز على كل واحدة من تلك الأنواع.
النوع الأول – الحراسة الأتفاقية:
القانون المدني المصري قد ذكر عقد الحراسة وعلى وجه الخصوص ضمن أحكام العقود المسماة، مما يدل على الإهتمام الكبير الذي يوليه المشرع المصري لهذا العقد، فالحراسة الإتفاقية هو اتفاق بين طرفين أو أكثر حل بينهما نزاع في مال منقول أو عقار أو مجموعة أموال على إيداع تلك الأموال لدى شخص ثالث ولحين إنتهاء ذلك النزاع، حيث تحدد للحارس مسؤولية في إدارة ذلك المال وحساباته واجرته فأن كانت الحراسة من دون أجر طبق بشأنها أحكام الوديعة.
وإلتزامات الحارس بشأن المحافظة على ماعهد إليه به وأن يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، كذلك الكيفية التي يرد بها المال بعد إنتهاء النزاع مع الغلة.
النوع الثاني – الحراسة القانونية:
وهي الحراسة التي تتم بموجب نص قانوني، أي أن هذه الحراسة ليست اتفاقية "عقد"، كما أنها ليست قضائية أي لا تتم بموجب قرار يصدر عن القضاء المستعجل، بل يتم إيقاعها من قبل موظف عام مخول بموجب القانون ومثال ذلك ما يتخذه المنفذ العدل من إجراء بالحجز على الأموال وبالطريقة المرسومة قانوناً حيث يدون في محضر الحجز جنس الأموال ونوعها ومقدارها وقيمتها ومكان حفظها وطريقة حراستها وذلك بإيداعها إلى يد عدل أو بإقامة حارس عليها، لقاء اجرة يقدرها القائم بالتنفيذ ويوافق عليها المنفذ العدل، ثم ينبه الحارس على الإلتزامات الواجبة عليه لحفظ المال المحجوز وإدارته وإعادته بعد إنتهاء المهمة الموكلة إليه.
النوع الثالث – الحراسة القضائية:
الحراسة القضائية هي تلك الحراسة التي تتم بقرار من القضاء المستعجل أو من القضاء العادي بالتبعية وحسبما مبين تعريفها من جهة الفقه والقانون، وهذا النوع له أهمية خاصة من دون النوعين الآخرين فإن ذلك عائد إلى كونه الأكثر شيوعاً بين الناس لإطمئنان الناس إلى قرارات القضاء الصادرة بشأنه ولإعتقادهم إن الكلمة الفصل التي يقولها القضاء بهذا الشأن هي الأكثر إلزاماً لصدوره من سلطة مختصة بإصداره ولأن قوته القانونية تعلو على العقود الأتفاقية أولاً وكذلك أوامر الموظف العام.
هذا كما أن الأحكام الواردة في الحجز الإحتياطي تنص عن الشخص الثالث الذي يكون المال تحت يده، سواء كان أحد طرفي النزاع أو الغير حيث أن المحكمة عندما تصدر قرارها بوضع الحجز الإحتياطي يتم تبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده.