الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:56 صـ 14 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

تعرف على ماهية الحبس الاحتياطى وفقا للقانون







كتب -محمد نعيم حسنى

من اكثر المصطلحات الشائعة هو الحبس الاحتياطى ولكن الكثير لا يعرف ماهية الحبس الاحتياطى وما هي مدته وكذلك الجهات التى يحق لها حبس المتهم وتجديد حبسه أو إخلاء سبيله وكذلك إجراءات الطعن فى هذا الحبس وسوف نوضح كل ذلك فى السطور القادمة
نص قانون الإجراءات الجنائية على مدد الحبس الاحتياطى ضد المتهم، فتنص المادة (202) على: "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها 15 يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على 45 يوما.
ونصت المادة 203 على: "إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتُصدِر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143".
وللنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة، كما نصت المادة (205) على "للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150".
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون".