أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 05:18 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إنتر ميلان يحل ضيفاً ثقيلاً علي برشلونة في ذهاب نصف نهائي الشامبيونزليج برشلونة يستعد لإنتر ميلان بتشكيلة هجومية في معركة نصف النهائي الأوروبي تاريخ المواجهات بين برشلونة و إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا باريس يفوز على ارسنال بهدف نظيف بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محافظ الدقهلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات الأزهر يقرر غدًا اجازة للطلاب والمعلمين لسوء الأحوال الجوية المتوقعة محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وزيرة التنمية المحلية توجه السادة المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الري يوجه أجهزة الوزارة المعنية برفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ”MQR” لإنشاء مشروع ”مكاني” الاهلي يقصي الهلال ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

تعرف على ماهية الحبس الاحتياطى وفقا للقانون







كتب -محمد نعيم حسنى

من اكثر المصطلحات الشائعة هو الحبس الاحتياطى ولكن الكثير لا يعرف ماهية الحبس الاحتياطى وما هي مدته وكذلك الجهات التى يحق لها حبس المتهم وتجديد حبسه أو إخلاء سبيله وكذلك إجراءات الطعن فى هذا الحبس وسوف نوضح كل ذلك فى السطور القادمة
نص قانون الإجراءات الجنائية على مدد الحبس الاحتياطى ضد المتهم، فتنص المادة (202) على: "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها 15 يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على 45 يوما.
ونصت المادة 203 على: "إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتُصدِر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143".
وللنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة، كما نصت المادة (205) على "للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150".
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون".