google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 23 أكتوبر 2026 07:52 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر يعود إلى المسرح من بوابة الرياض ويشعل أجواء «عودة الغايب» رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. الهدف 982 يقربه من إنجاز الألف هدف إسلام السباعي وأشرف عبد الكريم يجتمعان في أغنية وطنية بعنوان «يا حتة مني يا مصر» احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر محافظ السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية احتفالًا بالعيد القومي الـ٥٣ للمحافظة برنامج ”الإمام الأكبر” يحصد إشادة جماهيرية واسعة .. و يوثق وسطية الفكر الأزهري المستنير محافظ الوادي الجديد: تعيين اللواء هشام الشيمي سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود خفض التصعيد نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز يجتمعون في المؤتمر العربي الخامس للرياضة والقانون وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي ودعم القضية الفلسطينية «جودة التعليم» تطلق مبادرتي «بداية جديدة 2» و«بداية عربية جديدة» برعاية رئيس الوزراء الخميس المقبل.. بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل

حالات لا يجوز فيها الطعن بالنقض

كتب - محمد نعيم حسنى
يوجد حالات لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، ونوضح فى النقاط التالية أبرز تلك الحالات طبقاً للقانون.
1 – الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 – الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 – لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 – لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 – لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 – لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 – لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا. فان الأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشىء المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها جهة القضاء العليا، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع في الأحوال التي تتصدى له فيها، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض الطعن فيه بالنقض ونوضح أن هناك حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها، وقد أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة، فالعدالة هي الهدف والغاية من كل تلك الإجراءات و القواعد ، فقد قضت محكمة النفض بأن : «محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة، إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب»، وترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0