أنباء اليوم
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:45 مـ 4 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للاداب العامة بالقاهرة الداخلية:كشف ملابسات واقعة مقطع فيديو الاعتداء علي فتاة بالضرب بالشرقية محافظ المنوفية يقدم التهنئة لجامعة المنوفية بعيدها السنوي الــ 49 وزير الإسكان يتابع مع الشركة الوطنية لإدارة الطرق ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون «المجلس القومي للطفولة والأمومة» يعقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارته وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها وفاة الفنان طارق الأمير وتشييع الجثمان بعد صلاة الظهر وزير الاستثمار يتفقد مشروع تطوير مبني وزارة الداخلية ب ” لاظوغلي” وزير العمل : مليون و700 ألف جنيه إعانات عاجلة لـ13 عاملًا غير منتظم من ضحايا حادث طريق الواحات رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد يعلن إطلاق بوابة هيئة الشراء الموحد الرقمية

حالات لا يجوز فيها الطعن بالنقض

كتب - محمد نعيم حسنى
يوجد حالات لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، ونوضح فى النقاط التالية أبرز تلك الحالات طبقاً للقانون.
1 – الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 – الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 – لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 – لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 – لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 – لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 – لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا. فان الأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشىء المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها جهة القضاء العليا، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع في الأحوال التي تتصدى له فيها، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض الطعن فيه بالنقض ونوضح أن هناك حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها، وقد أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة، فالعدالة هي الهدف والغاية من كل تلك الإجراءات و القواعد ، فقد قضت محكمة النفض بأن : «محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة، إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب»، وترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر