أنباء اليوم
الإثنين 15 ديسمبر 2025 02:45 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الاتصالات يشهد ختام منافسات المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات ACPC الخطيب يهنئ «سيدات السلة» ببطولة إفريقيا «سيدات سلة الأهلي» يتوج ببطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه مصر تدين بأشد العبارات الهجمات علي مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمدينة كدوقلي في السودان مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية رئيس جامعة المنوفية يترأس لجنة الاحتياجات ويناقش الخطة الخمسية لتعيين المعيدين ريال مدريد في ضيافة ألافيش بالدوري الإسباني وزارة الاتصالات تنظم جلسة حوارية حول تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة المصرية للاتصالات ترعى مبادرة قمة المرأة المصرية لدعم المرأة والشباب في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار كاسبرسكي تكشف عن توجه متزايد عند المستخدمين نحو حياة رقمية أكثر أماناً رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهود جذب الاستثمارات وزير الصحة يبحث مع «إي فاينانس» و«إي هيلث» سبل التعاون في القطاعات الصحية

حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء

كتب /محمد نعيم حسنى
يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به، حيث يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة، ويوجد 8 حالات يحظر التصالح فيها كالتالي:
1-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
3-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4-يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5-البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6-البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7-تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.