google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 23 أكتوبر 2026 07:54 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر يعود إلى المسرح من بوابة الرياض ويشعل أجواء «عودة الغايب» رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. الهدف 982 يقربه من إنجاز الألف هدف إسلام السباعي وأشرف عبد الكريم يجتمعان في أغنية وطنية بعنوان «يا حتة مني يا مصر» احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر محافظ السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية احتفالًا بالعيد القومي الـ٥٣ للمحافظة برنامج ”الإمام الأكبر” يحصد إشادة جماهيرية واسعة .. و يوثق وسطية الفكر الأزهري المستنير محافظ الوادي الجديد: تعيين اللواء هشام الشيمي سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود خفض التصعيد نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز يجتمعون في المؤتمر العربي الخامس للرياضة والقانون وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي ودعم القضية الفلسطينية «جودة التعليم» تطلق مبادرتي «بداية جديدة 2» و«بداية عربية جديدة» برعاية رئيس الوزراء الخميس المقبل.. بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل

حالات الحضور الوجوبى للمتهم أمام المحكمة

كتب - محمد نعيم حسنى
بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبي، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبيه وعليه يصدر حكم غيابي ضد المتهم.
نص القانون على أن الجنح التي لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهي واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف ألعمدي وحيازة سلاح.
وأن الجنح التي يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هي التي لا يوجد فيها حبس وجوبي ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
وفى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبي، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبي أمام جنح مستأنف.
ومنح قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لمحكمة الجنايات صلاحيات تتعلق بالقبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيا، حيث نصت المادة 380 على أنه لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ونصت المادة 381 على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0