google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:23 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إستاد مصر يتأهب لقمة عالمية بين مصر وروسيا استعدادًا للمونديال الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو تناول فتاة أقراص طبية بدعوى الوفاة بالقاهرة الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو التعدي علي شخص وسرقة سيارته ومبلغ مالي بالشرقية الأوقاف : مستشفى الدعاة يشهد أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال محافظ الجيزة : إعادة توزيع المعدات وعمال النظافة بما يتناسب مع احتياجات كل حي والكثافة السكانية «رجال طائرة الأهلي» يستعد لدور الـ16 في بطولة إفريقيا بدون راحة بمشاركة فيفا.. حياة طه تلقي محاضرة في مؤتمر Isokinetic العالمي للطب الرياضي بأثينا الإعلاميين: اعتماد لجان قيد وتصاريح جديدة لتنظيم وضبط المشهد الإعلامي محافظ الدقهلية يتابع حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بطريق المنصورة الدائري. محافظ الجيزة يترأس اجتماع مشروع الجبانات لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يعقد اجتماعا لمتابعة جهود توفير السلع ومستلزمات الإنتاج

حالات الحضور الوجوبى للمتهم أمام المحكمة

كتب - محمد نعيم حسنى
بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبي، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبيه وعليه يصدر حكم غيابي ضد المتهم.
نص القانون على أن الجنح التي لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهي واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف ألعمدي وحيازة سلاح.
وأن الجنح التي يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هي التي لا يوجد فيها حبس وجوبي ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
وفى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبي، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبي أمام جنح مستأنف.
ومنح قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لمحكمة الجنايات صلاحيات تتعلق بالقبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيا، حيث نصت المادة 380 على أنه لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ونصت المادة 381 على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0