أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 12:11 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رايز أب تعلن عن إطلاق قمة ”رايز أب 2025” في نسختها الثانية عشر في المتحف المصري الكبير عاجل.. المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين يصل إلى محكمة جنوب دمنهور الابتدائية محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة أجا وزير البترول يشيد بجهود العاملين في مواجهة التحديات محافظ كفرالشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية وزير الصناعة والنقل يعلن عن طرح ٣٣٢ مصنع صغير كامل التجهيزات بالمجمعات الصناعية وزير الإسكان يوجه رؤساء أجهزة المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تأثيرات سوء الأحوال رئيس جامعة بنها يهنىء الرئيس السيسى بعيد العمال محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأخوة الأشقاء الفلسطنيين الهيئة العربية للتصنيع توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة XGY الصينية وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يشهدان انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية وزير الإسكان يلتقي مسئولى شركة أبناء حسن علام

حالات الحضور الوجوبى للمتهم أمام المحكمة

كتب - محمد نعيم حسنى
بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبي، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبيه وعليه يصدر حكم غيابي ضد المتهم.
نص القانون على أن الجنح التي لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهي واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف ألعمدي وحيازة سلاح.
وأن الجنح التي يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هي التي لا يوجد فيها حبس وجوبي ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
وفى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبي، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبي أمام جنح مستأنف.
ومنح قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لمحكمة الجنايات صلاحيات تتعلق بالقبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيا، حيث نصت المادة 380 على أنه لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ونصت المادة 381 على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى.