أنباء اليوم
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:48 مـ 4 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للاداب العامة بالقاهرة الداخلية:كشف ملابسات واقعة مقطع فيديو الاعتداء علي فتاة بالضرب بالشرقية محافظ المنوفية يقدم التهنئة لجامعة المنوفية بعيدها السنوي الــ 49 وزير الإسكان يتابع مع الشركة الوطنية لإدارة الطرق ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون «المجلس القومي للطفولة والأمومة» يعقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارته وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها وفاة الفنان طارق الأمير وتشييع الجثمان بعد صلاة الظهر وزير الاستثمار يتفقد مشروع تطوير مبني وزارة الداخلية ب ” لاظوغلي” وزير العمل : مليون و700 ألف جنيه إعانات عاجلة لـ13 عاملًا غير منتظم من ضحايا حادث طريق الواحات رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد يعلن إطلاق بوابة هيئة الشراء الموحد الرقمية

حالات الحضور الوجوبى للمتهم أمام المحكمة

كتب - محمد نعيم حسنى
بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبي، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبيه وعليه يصدر حكم غيابي ضد المتهم.
نص القانون على أن الجنح التي لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهي واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف ألعمدي وحيازة سلاح.
وأن الجنح التي يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هي التي لا يوجد فيها حبس وجوبي ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
وفى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبي، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبي أمام جنح مستأنف.
ومنح قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لمحكمة الجنايات صلاحيات تتعلق بالقبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيا، حيث نصت المادة 380 على أنه لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ونصت المادة 381 على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى.