أنباء اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 02:07 صـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عبد الجواد يشعل حماس شباب الدلتا في أضخم تجمع شبابي لمستقبل وطن بحضور رئيس الحزب ووزيري الشباب والشئون النيابية ومحافظ الإسكندرية تشكيل الأهلى لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية العلى و الشاعر بمطعم الحبايب وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي ”العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق الواحات تحديداً في تقاطعه مع طريق زويل وزير الإسكان يتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعي الرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي رئيس الوزراء يدلي بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة الداخلية:ضبط المتهمين في واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص بالجيزة جولر ام ابراهيم دياز؟ من سيلعب الجوكر فى خطط الونسو فى الموسم القادم محافظ أسوان يزور الرائد أحمد طارق شمت

حالات الحضور الوجوبى للمتهم أمام المحكمة

كتب - محمد نعيم حسنى
بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبي، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبيه وعليه يصدر حكم غيابي ضد المتهم.
نص القانون على أن الجنح التي لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهي واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف ألعمدي وحيازة سلاح.
وأن الجنح التي يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هي التي لا يوجد فيها حبس وجوبي ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
وفى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبي، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبي أمام جنح مستأنف.
ومنح قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لمحكمة الجنايات صلاحيات تتعلق بالقبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيا، حيث نصت المادة 380 على أنه لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ونصت المادة 381 على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى.