google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 18 يونيو 2026 12:06 صـ 1 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
البرلمان الفنلندي يصوت لصالح رفع الحظر عن الأسلحة النووية إنجازات « الرئيس السيسي» بعيون الطلاب.. مدارس الحسام تختتم أنشطتها بـ «ملحمة فنية» توثق مواقف مصر التاريخية الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركتة فى أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا ترامب: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران خلال الـ 48 ساعة القادمة الكونغو الديمقراطية يفاجأ البرتغال بتعادل ثمين فى افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026 محافظ الإسماعيلية يستأنف استقبال المواطنين بديوان عام المحافظة النائب العام يشهد تسليم اثنتين وخمسين قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من المركبات المتحفظ عليها من قمة ”إيفيان”.. الرئيس السيسي يرسخ دور مصر في رسم السياسات الدولية أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تناقشان توقيع الاتفاق عن بعد اليوم عاجل| مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير سموحة يخفض ميزانية الكرة.. وزيزو يبحث عن مواهب ”المظاليم” الجوهري: وثيقة سياسة ملكية الدولة تنتقل من إدارة الأصول لتنظيم وتمكين للاقتصاد

حالات الحضور الوجوبى للمتهم أمام المحكمة

كتب - محمد نعيم حسنى
بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبي، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبيه وعليه يصدر حكم غيابي ضد المتهم.
نص القانون على أن الجنح التي لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهي واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف ألعمدي وحيازة سلاح.
وأن الجنح التي يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هي التي لا يوجد فيها حبس وجوبي ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
وفى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبي، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبي أمام جنح مستأنف.
ومنح قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لمحكمة الجنايات صلاحيات تتعلق بالقبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيا، حيث نصت المادة 380 على أنه لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ونصت المادة 381 على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0