أنباء اليوم
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:50 مـ 4 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للاداب العامة بالقاهرة الداخلية:كشف ملابسات واقعة مقطع فيديو الاعتداء علي فتاة بالضرب بالشرقية محافظ المنوفية يقدم التهنئة لجامعة المنوفية بعيدها السنوي الــ 49 وزير الإسكان يتابع مع الشركة الوطنية لإدارة الطرق ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون «المجلس القومي للطفولة والأمومة» يعقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارته وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها وفاة الفنان طارق الأمير وتشييع الجثمان بعد صلاة الظهر وزير الاستثمار يتفقد مشروع تطوير مبني وزارة الداخلية ب ” لاظوغلي” وزير العمل : مليون و700 ألف جنيه إعانات عاجلة لـ13 عاملًا غير منتظم من ضحايا حادث طريق الواحات رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد يعلن إطلاق بوابة هيئة الشراء الموحد الرقمية

حقوق الاعضاء ال100 المعينين فى مجلس الشيوخ

كتب /محمد نعيم حسنى
من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بأسماء المعينين بمجلس الشيوخ، ويبلغ عددهم (100) عضو، قبل انعقاد جلسته الافتتاحية المتوقعة الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري. وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا كل ما يتعلق بالتعيين من ضوابط، ووضع العضو المعين في الحقوق والواجبات، وكذا تنظيم حالات خلو مكان أي منهم في ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ:
أولاً : ضوابط التعيين
تفيد المادة القانونية (28) بأن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ثانيا : تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب
أقرت المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ، المساواة بين الأعضاء المنتخبون والمعينون في الحقوق والواجبات، وجاء نصها “:يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس”.
ثالثا : خلو مكان أحد الأعضاء المعينين
جاءت المادة 30 لتضع تنظيما لحالة حلو مكان أيا من الأعضاء لأي سبب كان، ومفادها أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.