google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 23 أكتوبر 2026 07:54 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر يعود إلى المسرح من بوابة الرياض ويشعل أجواء «عودة الغايب» رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. الهدف 982 يقربه من إنجاز الألف هدف إسلام السباعي وأشرف عبد الكريم يجتمعان في أغنية وطنية بعنوان «يا حتة مني يا مصر» احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر محافظ السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية احتفالًا بالعيد القومي الـ٥٣ للمحافظة برنامج ”الإمام الأكبر” يحصد إشادة جماهيرية واسعة .. و يوثق وسطية الفكر الأزهري المستنير محافظ الوادي الجديد: تعيين اللواء هشام الشيمي سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود خفض التصعيد نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز يجتمعون في المؤتمر العربي الخامس للرياضة والقانون وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي ودعم القضية الفلسطينية «جودة التعليم» تطلق مبادرتي «بداية جديدة 2» و«بداية عربية جديدة» برعاية رئيس الوزراء الخميس المقبل.. بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل

القانون ورفع دعوة تزوير اصلية


كتب - انتصار الجلاد


اربع مبادىء لمحكمة النقض (بشان دعوى التزوير الاصليه )
الأول :- دعوى التزوير الاصليه لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ،
الثانى :- سبق اقامة دعوى بصحة التوقيع لا يمنع من رفع دعوى تزوير أصلية على صلب المحرر
الثالث :- قضاء المحكمة في الدعوى الاصليه بأن الإدعاء بالتزوير غير منتج لا يمنع من رفع دعوى تزوير اصليه مره اخرى
الرابع :- الاحتجاج بالورقه المزوره في محضر ادارى لا يمنع من رفع دعوى اصليه بتزويره
===========================
المبدأ الاول :- دعوى التزوير الاصليه لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها
================================
وفيه قالت محكمة النقض بإن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل . ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم .
(الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26)
============== 
المبدأ الثانى :- سبق اقامة دعوى بصحة التوقيع لا يمنع من رفع دعوى تزوير أصلية على صلب المحرر
===========================
وفيه قالت محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفيظة الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو التوقيع صحيح صادر من يد صاحبة ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما
. (الطعن رقم 2599 لسنة 58 جلسة 1992/03/12 س 43 ع 1 ص 438 )
======================================
المبدأ الثالث قضاء المحكمة في الدعوى الاصليه بأن الإدعاء بالتزوير غير منتج لا يمنع من رفع دعوى تزوير اصليه مره اخرى
===========================================
وفيه قالت محكمة النقض ولئن كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 59 من قانون الإثبات، إلا أنه إذا احتج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ورأت المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بأن الإدعاء بالتزوير غير منتج في النزاع وقضت بعدم قبوله فإن ذلك لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه بالورقة المدعي بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية
النقض المدني - الطعن رقم 8768 - لسنة 63 قضائية - تاريخ الجلسة 9-6-2002 
==============
المبدأ الرابع :- الاحتجاج بالورقه في محضر ادارى لا يمنع من رفع دعوى اصليه بتزويره
=====================
وفيه قالت محكمة النقض ان طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير به عليه في دعوى قضائية لاثبات الحق أو نفيه فلا يمتعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إدارى فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم الى المحكمة الجنائية أو قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .
(الطعن رقم 4334 لسنة 61 جلسة 1997/04/26 س 48 ع 1 ص 695 ق 137)

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0