أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 07:57 مـ 12 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط سائق دراجة نارية لقيامه بالتحرش بإحدي السيدات بالفيوم محافظ أسوان يوجه لتحقيق الجاهزية والإستعداد الجيد لماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ محافظ بني سويف يعقد لقائه الاسبوعي بالمواطنين هواوي تحتفل بالافتتاح الكبير لمتجرها قريبًا في مصر بعروض مثيرة محافظ المنوفية يترأس اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية وزير الاسكان منصة الرقمية تسعى إلى تطوير منظومة التسويق العقاري وفق أعلى معايير الشفافية محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 التاريخ المعماري والفني لقبة سيدي يحيى الشبيه بقرافة الأمام الشافعي وزير السياحة والآثار يفتتح قبة سيدي يحيى الشبيهي بعد أعمال ترميمها في قرافة الامام الشافعي الداخلية:ضبط عنصر جنائي بحوزته أقراص مخدرة بقيمة 73 مليون جنيه خبير تحول رقمي: حريق سنترال رمسيس اختبار حقيقي للبنية التحتية الرقمية في مصر الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو بقيام سائق سيارة ربع نقل بالاصدام بسيارة بالقاهرة

بعد تصديق الرئيس . .عقوبات رادعة تنتظر مخالفي قانون السايس. .حبس 6 أشهر و10 آلاف غرامة

أصدر رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر ( د ) بتاريخ  ١٥ يوليو ٢٠٢٠.
ويحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، وحدد القانون الجديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول نشاط تنظيم الانتظار، وأهمها:
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2 – إجادة القراءة والكتابة.
3 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4 – أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

5 – ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه باعتباره.
6 – الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما أشار القانون أنه يتم إلغاء الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
فيما نصت العقوبات على أنه يتم الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص أو تلقى مبالغ غير مقررة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيا خلال شهر يونيو، وكانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أبرزت في تقريرها بشأن مشروع القانون الذي عرض علي المجلس خلال المناقشات، أهداف وفلسلفة المشروع، وأكدت فيه أنه يتصدي لظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وأنه كثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
واشترط مشروع القانون أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه، وأقر بإنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
وتتولى اللجنة مهام تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار.
ويراعى أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.