أنباء اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 01:23 صـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عبد الجواد يشعل حماس شباب الدلتا في أضخم تجمع شبابي لمستقبل وطن بحضور رئيس الحزب ووزيري الشباب والشئون النيابية ومحافظ الإسكندرية تشكيل الأهلى لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية العلى و الشاعر بمطعم الحبايب وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي ”العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق الواحات تحديداً في تقاطعه مع طريق زويل وزير الإسكان يتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعي الرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي رئيس الوزراء يدلي بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة الداخلية:ضبط المتهمين في واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص بالجيزة جولر ام ابراهيم دياز؟ من سيلعب الجوكر فى خطط الونسو فى الموسم القادم محافظ أسوان يزور الرائد أحمد طارق شمت

هتك العرض ... متي تصل عقوبته الي الاعدام ؟؟؟؟


بقلم  المحامية _ زينب الديب 


قد تصل عقوبه مرتكب جريمه هتك العرض للاعدام . في الحالات الاتيه
ونص عليها قانون العقوبات
وتحديدا في المادة
( 267)
وقالت .. من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالاعدام او بالسجن المؤبد



ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كان اذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشره سنه ميلاديه كامله او كان الفاعل من أصول المجني عليها 
او من المتوليين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطه عليها أو كان خادما بالاجر عندها . .. او عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمه..


كما نصت المادة 268 
من القانون علي كل من هتك عرض إنسان بالقوه أو بالتهديد او شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد


واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمه المذكوره لم يبلغ ثماني عشر سنه ميلاديه او كان مرتكبيها أو احد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقره الثانيه من المادة (267 )
تكون العقوبه السجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات 
واذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد ..
اما هتك العرض الذي يقع علي الاقل من ١٨ عام فتحدثت عنه المادة
(269)
كل من هتك عرض صبي او صبيه لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشره سنه ميلاديه كامله بغير قوه
او تهديد يعاقب بالسجن
واذا كان سنه لم يجاوز أثنتي عشره سنه ميلاديه كامله او كان من وقعت منه الجريمه ممن نص عليهم في الفقره الثانيه من الماده (267)
تكون العقوبه السجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات