أنباء اليوم
الإثنين 9 مارس 2026 09:42 مـ 20 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع بدوري نايل مصر تؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل التصعيد الراهن في المنطقة رئيس جامعة سوهاج يؤكد : الندوات التثقيفية للقوات المسلحة تجسد تقدير الدولة لتضحيات أبطالها رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة الفنان الكبير هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة في القولون الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بترويج المواد المخدرة بالقليوبية محافظ بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة الفشن محافظ بني سويف يزور مستشفى الفشن المركزي وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعددٍ من مشروعات المرافق والطرق بمدينة بدر وزيرة الإسكان تصدر 11 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدينتي القاهرة الجديدة محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية للحملة الميكانيكية علي مساحة 2900 م2 تحت شعار ”الحب اللي بينا، يعمر بيوت” الأهلي صبور تطلق حملتها الدعائية لرمضان 2026

هتك العرض ... متي تصل عقوبته الي الاعدام ؟؟؟؟


بقلم  المحامية _ زينب الديب 


قد تصل عقوبه مرتكب جريمه هتك العرض للاعدام . في الحالات الاتيه
ونص عليها قانون العقوبات
وتحديدا في المادة
( 267)
وقالت .. من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالاعدام او بالسجن المؤبد



ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كان اذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشره سنه ميلاديه كامله او كان الفاعل من أصول المجني عليها 
او من المتوليين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطه عليها أو كان خادما بالاجر عندها . .. او عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمه..


كما نصت المادة 268 
من القانون علي كل من هتك عرض إنسان بالقوه أو بالتهديد او شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد


واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمه المذكوره لم يبلغ ثماني عشر سنه ميلاديه او كان مرتكبيها أو احد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقره الثانيه من المادة (267 )
تكون العقوبه السجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات 
واذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد ..
اما هتك العرض الذي يقع علي الاقل من ١٨ عام فتحدثت عنه المادة
(269)
كل من هتك عرض صبي او صبيه لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشره سنه ميلاديه كامله بغير قوه
او تهديد يعاقب بالسجن
واذا كان سنه لم يجاوز أثنتي عشره سنه ميلاديه كامله او كان من وقعت منه الجريمه ممن نص عليهم في الفقره الثانيه من الماده (267)
تكون العقوبه السجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات