أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 06:48 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار التعليمي بسفارة الجمهورية التركية بالقاهرة البريد المصري يستضيف ورشة عمل ”نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات”.. التابعة للاتحاد البريدي العالمي سانتياغو مونتيل يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025 رحاب جاد تكتب : عروسة المنوفية ضحية العنف والصمت العائلي دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025 وزير الخارجية المصرى يجتمع مع قيادات الوزارة من الدرجات الوسطى لمتابعة سير العمل بالوزارة جامعة القاهرة تستعرض مستقبل الصناعات الإبداعية ودور التراث في تعزيز القوة الناعمة توصّل فيتوريا و الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق يُنهي النزاع القائم بينهما ثامر التركي يودع العام ٢٠٢٥ بألبوم غنائي بعنوان «بحر وجبال» ”مالية عجمان” تنال الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2025 فرنسا تقلّد سعاد الصباح وسام الفنون والآداب مسئولو ”الإسكان” يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر

الرئيس السيسي يصدق علي قانون الإجرءات الجنائية

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.

وينص القانون في المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على القانون على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وتنص المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.