أنباء اليوم
الإثنين 8 سبتمبر 2025 03:42 مـ 15 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط صانعى محتوى بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة والاستيلاء علي أرض زراعية محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل الباجور البحري وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة سير العمل بقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برؤية تنسج العلاقة بين الإنسان والمكان في مجتمع متكامل ”وان أوف وان” للتنمية العمرانية تبدأ أعمالها رسميًا في السوق المصري بمحفظة تضم... محافظ بني سويف يلتقي مسؤولي مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 س و ج .. كل ما تريد معرفته حول إطلاق السردية الوطنية للتنمية وزير الإسكان: يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات ”مارينا8” ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم شركات غذائية تركية تتخذ من مصر قاعدة تصنيعية وتصديرية للدول المحيطة محافظ المنوفية يتفقد عدد من المدارس للتأكد من الجاهزية الكاملة استعدادا للعام الدراسي

رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين

المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس، موضحا أن القرار يوازن بين مصلحة العمل داخل مجلس الدولة وجهات الدولة.

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.