أنباء اليوم
الأحد 11 مايو 2025 02:30 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
أحمد شريف: الذهب عند 3300 دولار فرصة ذهبية للشراء قبل انطلاق نحو 3600 رئيس الوزراء : الرئيس السيسي أصرّ علي أن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة الداخلية : قطاع الأحوال المدنية يواصل قوافل تقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين الداخلية:ضبط عنصر اجرامي لإتجار المخدرات والسلاح والذخائر غير المرخصة البترول تعلن صرف قيمة طلمبة البنزين التالفة لأصحاب السيارات ولكن بهذه الشروط غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات : نسعي لتطوير القطاع و تأهيل المصانع للتصدير وزيادة الصادرات تصدير 5040 رسالة غذائية لـ 1260 شركة خلال أسبوع لاعب برشلونة ؤضع فليك فى حيرة قبل الكلاسيكو رئيس الوزراء يشارك في احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج ”تكافل وكرامة” رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب القفزة التاريخية في صادرات القطاع بالربع الأول من 2025 سعر الدولار اليوم الأحد 11 مايو 2025 في البنوك أسعار الذهب اليوم الأحد 11 مايو في بداية التعاملات

نقابة المحامين : ضوابط قيد الأطباء في سجل وزارة الصحة طبقًا للقانون

صورة توضيحية
صورة توضيحية


نص القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ الخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب وتعديلاته، على ضوابط وشروط قيد الأطباء في سجل وزارة الصحة لمزاولة مهنة الطب، وذلك في المواد الآتية:

ورد في المادة 5 أنه يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجبارى أو ما يعادله) وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.
وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.
ونصت المادة 6 على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

كما نصت المادة 7 على أنه كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
ونصت المادة8 على أنه تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
وجاء في نص المادة 9: يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التى يؤذن لهم بمباشرتها.
كما يجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب إخصائى في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.
ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر.
ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.

موضوعات متعلقة