أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 01:53 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإيحاءات وحركات خادشة للحياء بالإسكندرية. محمود سامي البارودي باشا ووزارة الأوقاف: شاعر النهضة في قلب الإدارة المصرية سكر مكة توقع اتفاقية مع ”أندوز” للتصنيع الذكي لتوفير أنظمة مبتكرة ترفع جودة إنتاج ماكينات الخياطة بنسبة 40٪ الداخلية:ضبط 3 سيدات لقيامهم بالاعلان عن الأعمال المنافية للاداب العامة مجموعة stc وإريكسون توقعان اتفاقية إطارية لمدة 5 سنوات بهدف تطوير البنية الرقمية في المملكة محافظ البنك المركزي المصري ونائب رئيس مجلس الوزراء يشهدان توقيع تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية لثلاث... محافظ بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل ضمن مشروع إنشاء أول مدرسة دولية حكومية وزارة الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التعامل والتواصل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين يواصل مركز ديلويت للابتكار تعزيز يواصل تنمية المواهب والريادة التكنولوجية خلال قمة Engineerex 2025 الداخلية:ضبط سائق ميني باص تابع لإحدى المدارس لقيامه بتعريض حياة الأطفال للخطر تموين المنوفية يضبط 8 طن مواد غذائية و١٠٠ طن ملح بدون مستندات ومجهولة المصدر بقويسنا تطبيق سند يفوز بجائزة التميز للتأثير السريع ضمن جوائز التميز لمنظمات المجتمع المدني 2025

البنك المركزي يجدد تحذيراته من التعامل على كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة

البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية

جدد البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتى يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ،لما تكتنفه من مخاطر عالية ،منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
وأضاف البنك في بيان له اليوم أن العملات الافتراضية لا تصدر من البنك المركزي المصري ،أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها ،وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وأضاف حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة