أنباء اليوم
الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:13 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المنتخب الأردني يتأهل لنهائي كأس العرب بالفوز على السعودية إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز عادل لمباراة زيمبابوي مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي ”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية عضو لجنة الأسكان بمجلس الشيوخ: الطرق شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي كنز تطلق خاصية التبرعات المباشرة لصالح مؤسسة مصر الخير عبر تطبيقها الإلكتروني شركة Banknbox تحصل رسميًا على شهادة PCI MPoC وتنضم لقائمة أبرز الشركات العالمية في تقنيات SoftPOS وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج محافظ المنوفية يشدد على الجاهزية الكاملة لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرتها الألبانية خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية الألبانية المشتركة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية وزير الإسكان يشارك في جلسة حوارية حول الإسكان الاجتماعي الأخضر

10 حالات تتيح للمرأة طلب الطلاق بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شمل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية في باب «التطليق والفسخ» نحو 10 حالات تعطي المرأة حق طلب الطلاق، وذلك في المواد «59 و60 و61 و62 و63» وجاء في هذه الحالات ما يلي:

1- للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة.

2- إن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضي.

3- إن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال.

4- إن كان مُعسرًا أمهله القاضي مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضي.

5- للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضي.

6- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.

غياب الزوج سنة ميلادية

7- وشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر أيضا أنه للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.

8- إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

9- إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.

10- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.