أنباء اليوم
الأحد 11 مايو 2025 03:45 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
هشام يكن : أول من قدّم محمد صلاح للمقاولون العرب ... وجيلى مظلوم في الزمالك عبدالرحمن الخضور يفوز بلقب نجم ”مهرجان العقبة الغنائي” في موسمه الأول بالتعاون مع ”مايكروسوفت” و”إنسياد” دائرة الشارقة الرقمية تعزّز جاهزية الإمارة للمستقبل عبر ورشة قيادية بعنوان ”عصر الذكاء الاصطناعي قد بدأ” الداخلية:كشف ملابسات تداول إستغاثة أحد الأشخاص لتعدى بعض الأشخاص عليه ومنعه من دخول مسكنه توزيع (٢٨) طنًّا من لحوم الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية محافظ المنوفية : برنامج مشروعك ” وفر 13 فرصة عمل بتمويل قارب 4 مليون جنيه محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء رسوم ترامب الجمركية تقترب من إشعال شرارة التضخم الأميركي أحمد شريف: الذهب عند 3300 دولار فرصة ذهبية للشراء قبل انطلاق نحو 3600 رئيس الوزراء : الرئيس السيسي أصرّ علي أن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة الداخلية : قطاع الأحوال المدنية يواصل قوافل تقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين الداخلية:ضبط عنصر اجرامي لإتجار المخدرات والسلاح والذخائر غير المرخصة

المالية تنفي شائعة بإعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

موضوعات متعلقة