أنباء اليوم
الإثنين 7 يوليو 2025 08:57 مـ 11 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
كشف ملابسات مقطع فيديو القيام بحركات استعراضية بالسيارات بالدقهلية عاجل .. إندلاع حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران ضبط سائق نقل لقيامه بالسير برعونة وتعطيل المرور بطريق الواحات بالجيزة محافظ كفرالشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بالحامول لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الداخلية:ضبط قائد سيارة ربع نقل لقيامه بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدولي دعم وتمكين لمرضى الإكزيما في المنطقة جمجوم فارما والجمعية الإماراتية يطلقان مبادرة ”ECZPLORE”: المجلس الثقافي البريطاني يجمع وفودا من مصر وتونس والسعودية في كارديف ضمن فعاليات الحوار المعمق القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرض خاص لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتفقدان مشروع تطوير مستشفى أسوان محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتابعان منظومة التأمين الصحى الشامل محافظ بني سويف يصطحب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية في جولة بالممشى السياحي وزير التعليم أمام ”النواب”:الوزارة على أتم استعداد لتطبيق البكالوريا.. والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا بالتعاون مع القطاع الخاص

المالية تنفي:فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بمحافظات الجمهورية

تعبيريه
تعبيريه

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وفي سياق متصل، يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، وذلك لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري، وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).