أنباء اليوم
السبت 6 سبتمبر 2025 11:51 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تدريسيان في كلية طب المستنصرية ببغداد ينشران بحث علمي مشترك حول دور صبغات الشعر في بدء الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء في... تدريسية في كلية طب المستنصرية ببغداد تلقي محاضرة علمية عن روماتزم تصلب الجلد المناعي وتليف الرئة تدريسي في كلية طب المستنصرية ببغداد يجري عملية قسطارية نوعية منقذة للحياة لطفلة في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب رئيس الأوبرا: الفنون المصرية قادرة على مواكبة الحداثة مع الحفاظ على الهوية البرتغال تكتسح أرمينيا بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 الإمارات ولبنان يبحثان المستجدات على الساحة اللبنانية إنجلترا تفوز على أندورا 2-0 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 استمرار الحملات المرورية المكثفة على التاكسي والسرفيس والدراجات البخارية والتوكتوك بمدينة المنصورة بهدف محمد مجدي ” أفشة ”..المنتخب المصري يفوز علي تونس ودياً مصر تواجه تونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وديًا استعدادًا لكأس العرب بحضور وزير الخارجية.. منح ” وسام ماسبيرو” لعدد من رواد الإعلام تقديرا لمسيرتهم محافظ كفرالشيخ يُسلّم 9 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين

المالية تنفي:فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بمحافظات الجمهورية

تعبيريه
تعبيريه

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وفي سياق متصل، يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، وذلك لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري، وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).