google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 28 أغسطس 2026 06:21 صـ 14 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث طريق ”محور الضبعة” وزارة الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى غدًا الجمعة رودري يحتفل ببدايته مع برشلونة ويشيد بـ يامال برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بثنائية ويتصدر الدوري الإسباني نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. مواجهات قوية لعمالقة القارة رودري يسجل ظهوره الأول بقميص برشلونة أمام أتلتيك بلباو التعليم العالي: جامعة المنصورة الأهلية تواصل تطوير منشآتها وخدماتها لتعزيز جودة العملية التعليمية التعليم العالي: جامعة عين شمس تدخل عصر العلاج النووي الموجَّه لسرطان البروستاتا ”التخطيط والتنمية الاقتصادية” تكشف التفاصيل الكاملة لتسوية مديونيات ”الهيئة الوطنية للإعلام” المستحقة لبنك الاستثمار القومي المسلماني : بالتعاون مع وزارة التخطيط ننشر بعد قليل تفاصيل تسوية ديون ماسبيرو محمد رمضان يوثق نجاحاته في صيف 2026 بصورة مع محمد الدهشوري مع تحقيق حبيبي انا من غيرك 14 مليون مشاهدة في زمن... تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى .
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0