google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 28 مايو 2026 04:00 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: كشف ملابسات إدعاء أحد الأشخاص بتحصله على قاعدة بيانات الطلاب بإحدي الوزرات الداخلية: كشف ملابسات إدعاء أحد الأشخاص بكونه فرد شرطة وإلحاق نجله بأكاديمية الشرطة الداخلية: كشف ملابسات سرقة حقيبة من أحد الأطفال ومحاولة خطفه بمنطقة عين شمس بالقاهرة الداخلية: ضبط سائق ميكروباص لقيامه بتحصيل أجرة أزيد وإجبار الركاب علي النزول رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويهنئ الأطقم الطبية والعاملين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وزير الري يتابع الموقف المائي وحالة الري خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عاصي الحلاني طرح أغنية ”لا تغيب”.. توليفة فنية متكاملة يالصور : التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة روسيا برشلونة يقترب من حسم صفقة أنتوني غوردون مقابل 82 مليون يورو محافظ الجيزة يلتقى وفود التنفيذيين من قيادات أجهزة المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك الداخلية: كشف ملابسات إجبار المواطنين بدفع مبالغ مالية مقابل انتظار السيارات ببنى سويف مطار القاهرة الدولي يحتفل بعيد الاضحى المبارك مع الركاب

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى .
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0