google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 14 يوليو 2026 05:10 صـ 28 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الوادي الجديد تتابع تطوير أرض المعارض وتوجه بسرعة انهاء الأعمال الجارية خلال أغسطس القادم وفاة عمة محمد صلاح نجم منتخب مصر نقابة المحامين تتقدم ببلاغات ضد مروجي الشائعات وناشري الإساءات بحقها نبيل فهمي يدعو رئيس الوزراء السلوفيني اعادة النظر بشأن اعتزام حكومته سحب اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين محافظ الدقهلية يشهد وضع حجر الأساس لمقر فرع النادي الأهلي في ”المنصورة الجديدة” ويؤكد نقلة نوعية لأبناء المحافظة، حيث سيوفر منصة... الدكتور سويلم يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وزير العدل يلتقي عدداً من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف (COP31) يعقدان في القاهرة مشاورات الحوار المتوسطي تحضيرا لمؤتمر المناخ في أنطاليا وزير العدل يستقبل وفداً قضائياً من سلطنة عُمان لبحث تبادل الخبرات ضياء رشوان : الحكومة تدعم معاشات وعلاج ”الصحفيين” بمبلغ 30 مليون جنيه مجلس الهيئة الوطنية للإعلام يوجّه الشكر للرئيس علي التوجيه الرئاسي بحل (أزمة معاشات) ماسبيرو ليس ضعفًا... بل قوة

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى .
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0