أنباء اليوم
الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:16 مـ 15 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس البورصة: قانون للمشتقات وإطلاق موقع إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي قريبًا محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير 2026 بنسبة نجاح 87,89% وزير المالية: مؤشرات المخاطر تراجعت إلى مستويات لم تسجل منذ 6 أو 7 سنوات جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة تختتم برنامجًا تدريبيًا لدعم القيادة المجتمعية والوعي البيئي وزيرة التخطيط تشهد مؤتمرًا موسعًا لتعزيز الشراكة بين البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الاتحاد الأوروبي يرحّب بإعادة فتح معبر رفح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يبحث مع نائب رئيس شركة Oracle فرص التعاون المشترك جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهره لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التعليم العالي: مشاركة واسعة للطلاب الوافدين ودارسي اللغة العربية في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وزير الصحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام نادي إف سي نورشيلاند يعلن التعاقد مع الموهبة المصرية إبراهيم عادل وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2026

وزير الشئون النيابية: دستور 2014 أول دستور في مصر يقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي

صورة توضيحية
صورة توضيحية

‎حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

‎استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.

‎ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.

‎وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528

وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.

وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات، وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.

وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.

‎وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.

موضوعات متعلقة