google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 27 يوليو 2026 03:40 صـ 11 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
د. أيمن الرقب لـ ” العالم غدًا” : حكومة نتنياهو تُغذي ”الإرهاب الصهيوني” .. وتسليح المستوطنين يُهدد الضفة الغربية نقابة الصحفيين: أرجاء فتح باب القيد الي يوم 15 اغسطس المقبل حصاد ليلة الذهب: الزمالك يكتسح جوائز ”دير جيست” 2026.. وشوبير والسعيد يتربعان على عرش الأفضل في الدوري المصري وفد الاتحاد المصري في تنزانيا لحضور ورشة ”فيفا” لمديري التطوير ومدربي منتخبات الناشئين منتخب الشباب يواصل الاستعداد لودية الأردن الأولى الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع واشنطن والوسطاء مستمر وزارة الأوقاف تنفي صحة «شهادة التوافق» المزعومة بينهم إسعاد يونس وشهيرة.. وزارة الثقافة تُكرم رموز الفن في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري تهنئه بمناسبة ترشيح الدكتور محمد محمد القللي. لمنصب عميد كليه التربية النوعية حقيقة المنشور المتداول.. ”التعليم” تنفي صدور حركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات بالمحافظات اللمسات الأخيرة في الكنترولات.. ”التعليم” تحسم موعد إعلان أوائل الثانوية العامة وتؤكد: مؤشرات النجاح مبشرة والدرجات مطمئنة مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس النواب يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المستشار/ محمود فوزي
المستشار/ محمود فوزي

حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وقد استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حيث نظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.

هذا، وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة اليوم ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذي ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من ٦٢ إلى ٧٣ الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من ٧٤ إلى ٨٥ القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.

كما وضعت المواد من ٨٦ إلى ٩٧ تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من ٩٨ إلى ١٠٢ الأمور المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

وقد أشار السيد المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (67) من مشروع القانون إلى أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق. وتهدف المادة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التي قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص على أنه يجب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام، وتجدر الإشارة إلى أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أي أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح، كما أن نص المادة يتسق تمامًا مع روح الدستور، الذي يتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية، إذ أن إفشاء مثل هذه المعلومات في هذه المرحلة من الدعوى قد يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويخل بحسن سير العدالة."

كما أكد السيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني يكفل الكشف عن الحقيقة، وفي الوقت ذاته، يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستوري يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.

ومن جانبه، أشاد السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع القانون من مستجدات غير مسبوقة في التاريخ القضائي الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أي أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا في السابق، وأكد أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.

وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على ثلات مواد منها، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لفلسفة ومبررات كل تعديل.

أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ٧٢، و٨٠، و١٠١ .

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0