السبت 20 أبريل 2024 08:08 صـ 11 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

اتقوا الله ولا تتساهلوا في الطلاق بالثلاث فإنه مُحرَّم ومُنكر وواقع بقلم فضيلة الشيخ/ عبد المنعم الطاهر

فضيلة الشيخ/ عبدالمنعم الطاهر
فضيلة الشيخ/ عبدالمنعم الطاهر

الحمدُ للهِ عندَ مُفتَتَحِ كلِّ خُطبَة، وذِكرِ كلِّ نِعمَة، وصلَّى اللهُ وسلَّم على محمدٍ النَّبيِّ المبعوثِ للناسِ رحمَة، وعلى آلِه وأصحابِه وأتباعِه في كلِّ بلادٍ وناحِيَة، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ الكاملُ في أسمائِه وصفاتِه وأفعالِه، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه وخاتَمُ أنبيائِه، وأفضلُ رُسلِه.

أمَّا بعدُ،

فاتقوا اللهَ ــ عزَّ وجلَّ ــ بمعرفةِ الحقِ واتِّباعِه، ومعرفةِ الباطلِ واجتنابِه، فإنَّ العلمَ بذلكَ مِن آكدِ الواجباتِ، وأهمِّ المُهمَّاتِ، وأعظمِ زادِ الآخِرةِ، وإنَّه شفاءٌ لِلعِيِّ، ودواءٌ للجُهَّالِ، وسلامةٌ مِن الآفاتِ، ومَن أرادَ اللهُ بِه خيرًا فقَّهَهُ في الدِّين، ومَن لم يُرْدْ بِه خيرًا أعرَضَ عن طلبِه وهجَرَه، فأصبحَ مِن الخاسِرين، وقد قالَ اللهُ سبحانهُ آمِرً لكُم بتقواهُ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }.

واعلَموا أنَّ مِن شواهدِ تقواهُ: أنْ يكونَ طلاقُكم مِن جهةِ العددِ والوقتِ موافقًا لشريعتِه الرَّحيمَة، لا يُخالفُها في جميعِ الأحوال، لا في حالِ الرِّضَا والغضَب، ولا حالِ الكُرهِ والبُغض، ولا حالِ الشِّدةِ والضَّيم، ولا حالِ الحُزْنِ والأسَى.

ثُمَّ اعلَموا: أنَّ إيقاعَ الرَّجلِ الطلاقَ على امرأتِه ثلاثًا أو أكثرَ في جُملةٍ واحدةٍ، ولفظٍ واحدٍ، كأنْ يقولَ لها: “أنتِ طالقٌ بالثلاثِ”، أو “أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقُ” أو “أنتِ طالقٌ مِئَة” مُحرَّمٌ غيرُ جائِز، وآثمٌ مَن تلفَّظَ بِه، وعاصٍ قائِلُه لِله، وبهذا قالَ أكثرُ العلماءِ مِن الصحابةِ والتابعينَ فمَن بعدهُم مِن فقهاءِ الأمصار، بل ذَكرَ الإمامُ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابن قُدَامَةَ ــ رحمه الله ــ وغيرُهُ تحرِيمَهُ: «إجماعًا مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم».

ويَدُلُّ على تحريمِهِ أمورٌ ثلاثة:

الأمرُ الأوَّلُ: غضبُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشديدِ على مَن أوقعَ الطلاقَ ثلاثًا، وجعْلُهُ صلى الله عليه وسلم ذلكَ تلاعبًا بكتابِ اللهِ ــ عزَّ وجلَّ ــ.

حيثُ صحَّ عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال: (( أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ )).

وقال الإمامُ ابنُ تيمِيَّةَ ــ رحمه الله ــ عند هذا الحديثِ: «ففِي هذا الحديثِ أنَّه صلى الله عليه وسلم غَضِبَ على مَن طلَّقَ ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ، وجعَلَ هذا لعِبًا بكتابِ اللهِ، وأنكَرَ أنْ يُفعَلَ هذا وهوَ بينَهُم، حتى استأذنَهُ رجلٌ في قتلِه».

وقال الفقيهُ أبو العباسِ القُرطبيُّ المالكيُّ ــ رحمه الله ــ بعدَ هذا الحديثِ: «وهذا يَدُلُّ على أنَّه مُحرَّمٌ ومُنكَر».

الأمرُ الثاني: نَصُّ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على أنَّ الطلاقَ بالثلاثِ معصيةٌ للهِ ــ عزَّ وجلَّ ــ وإثْمٌ.

ومِن النُّصوصِ الواردةِ عنهم ــ رضي الله عنهم ــ في ذلك:

أولًا ــ ما صحَّ عن عَلقَمَةَ ــ رحمه الله ــ أنَّه قال: (( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ ــ رضي الله عنه ــ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِئَةً، فَقَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ )).

ثانيًا ــ ما أخرجَهُ الإمامُ مسلمٌ في ” صحيحِه”، عن ابنِ عمرَ ــ رضي الله عنهما ــ أنَّ رجلًا استَفتَاهُ بأنَّه أوقعَ الطلاقَ على امرَأتِهِ ثلاثًا، فأجابَهُ بقولِه: (( وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ )).

ثالثًا ــ ما صحَّ عن مالكِ بنِ الحارثِ ــ رحمه الله ــ أنَّه قال: (( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رضي الله عنه ــ فَقَالَ: إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ، فَقَالَ: عَصَيْتَ اللَّهَ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا )).

رابعًا ــ ما ثبتَ عن واقِعِ بنِ سَحْبَانٍ ــ رحمه الله ــ أنَّه قال: (( سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ــ رضي الله عنه ــ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ، قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ )).

الأمرُ الثالثُ: ضربُ الخليفةِ الرَّاشدِ عمر بنُ الخطابِ ــ رضي الله عنه ــ لِمَن يُوقِعُ الطلاقَ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ حتى يُوجِعَه.

حيثُ صحَّ عن أنسٍ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال: (( كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا )).

فاتقوا اللهَ ــ عِبادَ اللهِ ــ في طلاقِكُم مِن جهةِ العددِ، بأنْ لا تُوقِعُوهُ في نفسِ المجلسِ إلا طلقةٌ واحدةٌ فقط، ولا تتجاوَزوا ذلكَ إلى ما حرَّمَ اللهُ عليكُم فتُوقِعوا الطلاقَ أكثرَ مِن واحدة، وفي الطلقةِ الواحدةِ أيضًا: سَعَةٌ لكم وفُسْحَةٌ، حيثُ تُعطِيكُم مجالًا أكبرَ للرَّجعةِ، وعودةِ الحياةِ الزَّوجية، واجتماعِ الأبناءِ والبناتِ مع الوالِدَينِ جميعًا تحتَ سَقفٍ واحد.

أيُّها الناس:

اتقوا اللهَ ــ جلَّ وعلا ــ عندَ تطلِيقِكُم لِزوجاتِكُم، فلا يكونُ إلا عندَ سببٍ يَقتضِيهِ، ووجُودِ داعِيهِ، وإلا فهوَ مَكرُوهٌ ومُستَقْبَح، لِمَا فيهِ مِن هدْمِ الحياةِ الزَّوجيَّةِ المُستقِرَّةِ المُستقِيمةِ وقطعِها، والإضرارِ بالأبناءِ والبناتِ إذا كانوا موجودين.

وقد قالَ الفقيه ابنُ هُبيرَةَ الحنبليُّ ــ رحمه الله ــ: «وأجمعوا ــ أي: العلماء ــ على أنَّ الطلاقَ في حالةِ استقامةِ الزَّوجينِ مَكروهٌ، إلا أنَّ أبا حنيفةَ قال: هوَ حرامٌ مع استقامةِ الزَّوجين»، وقال الإمامُ ابنُ تيمِيَّةَ ــ رحمه الله ــ: « فإنَّ الطلاقَ مَنهِيٌّ عنهُ مع استقامةِ حالِ الزَّواجِ باتفاقِ العلماءِ، وقدِ اختلَفَ العلماءُ هل هوَ مُحرَّمٌ أو مَكرُوه».

اتقوا اللهَ ــ تبَارَكَ وتقدَّسَ ــ في طلاقِكُم مِن جهةِ الوقتِ، بأنْ يكونَ وِفْقَ شريعةِ اللهِ، فلا يَحصلُ في قتِ حيضِ الزَّوجة، أو وقتِ طُهْرٍ قد جامعَ الزَّوجُ فيهِ زوجتَه، لأنَّ ذلكَ مُحرَّمٌ شديد، وهوَ: طلاقُ البِدعَة، بل أوقِعُوهُ إذا وُجِدَتْ أسبابُهُ في وقتِ طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيهِ الزَّوجُ زوجتَهُ أو في وقتِ حَمْلٍ وحَبَلٍ قد بانَ وظهَر، وذلكَ هوَ: طلاقُ السُّنة، حيثُ جاءتِ السُّنةُ النَّبويةُ بالنَّصِّ عليه، وعليهِ أيضًا اتفقّ العلماء، وقد أخرجَ الإمامُ مسلمٌ في “صحيحه”، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ آمِرًا في حقِّ مِن طلَّقَ امرأتَهُ، وهيَ حائضٌ: (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا )).

وقال الإمامُ ابنُ تَيمِيَّة ــ رحمه الله ــ: «الطلاقُ مِنهُ طلاقُ سُنَّةٍ أباحَهُ اللهُ، وطلاقُ بدعةٍ حرَّمَهُ الله، فطلاقُ السُّنةِ: أنْ يُطلِّقَها طلقةً واحدةً إذا طهُرتْ مِن الحيضِ قبلَ أنْ يُجامِعَها، أو يُطلِّقَها حامِلًا قد تَبيَّنَ حمْلُها، فإنْ طلَّقَها: وهيَ حائضٌ أو وطِئَها وطلَّقَها بعدَ الوطءِ قبلَ أنْ يتبيَّنَ حمُلُها: فهذا طلاقٌ مُحرٌّمٌّ بالكتابِ والسُّنةِ وإجماعِ المسلمين، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا بكلمةٍ أو بكلماتٍ في طُهْرٍ واحدٍ قبلَ أنْ يُراجِعًها، مِثلَ أنْ يقولَ: “أنتِ طالقٌ ثلاثًا، أو أنتِ طالقٌ ألفَ طلقَة، أو أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ”، ونحوِ ذلكَ مِن الكلامِ: فهذا حرامٌ عندَ جمهورِ العلماءِ مِن السَّلفِ والخَلَف».

وقد قالَ الرَّبُّ الرحيمُ ــ تبارَكَ اسمُهُ ــ آمرًا عِبادَهُ وزاجِرًا في أوَّلِ سورةِ “الطلاق”: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا }.

فلقدْ كثُرَ في هذهِ الزَّمانِ إيقاعُ الطلاقِ بالثلاثِ، وتساهلَتْ الجموعُ الغَفيرةُ مِن الرِّجالِ في التلفُّظِ بِه، وباتُوا يُخرِبُونَ بُيوتَهُم بألسنَتِهم، ويَهدمونَ أُسرَهُم بغَضَبِهم، ويُمزِّقونَ شمْلَ أُهلِيهم بعجَلَتِهم، فيَتِيهَ الأبناءُ والبناتُ، ويَتضرَّرُوا شديدًا، وهذهِ الكَثْرةُ ناتجةٌ في الغالبِ: عن ضَعفٍ في الدِّينِ، أو جهلٍ بأحكامٍ الشريعةِ، أو نقصٍ في العقلِ، أو عَجْزٍ عن كَبحِ النفسِ وضَبطِها عندَ الغضَب، وحينَ المُلاسَنةِ مع الزَّوجةِ، والتَّأذِّي مِن قولِها أو فِعلِها.

ولِيَعْلَم المُطلِّقُ بالثلاثِ أو أكثرَ أنَّه قد ورَّطَ نفسَهُ وأوقعَها في أمرينِ خطيرينِ، وعاقبتينِ شَنيعتين:

العاقبةُ الأوَّلى: الإثم، لأنَّ إيقاعَ الطلاقِ بالثلاثِ معصيةُ للهِ، ومُنكَر مُحرَّم، كما دَلَّ على ذلكَ حديثُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُتقدِّم، وأقوالِ أصحابِه ــ رضي الله عنهم ــ السابقةِ، ومِن ذلكَ ما أخرجهُ الإمامُ مسلمٌ في “صحيحهِ”، عن ابنِ عمرَ ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قالَ للمُطلِّقِ ثلاثًا: (( وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثاً، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ )).

العاقبةُ الثانيةُ: حُرْمَةُ زوجتِهِ عليهِ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، وبهذا قالَ عامَّةِ العلماءِ، مِنهُمُ: الأئمةُ الأربعةُ، بلْ قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ المالكيُّ ــ رحمه الله ــ: «وعلى هذا جماعةُ العلماءِ والفقهاءِ بالحجازِ والعراقِ والشامِ والمَشرقِ والمَغرب مِن أهلِ الفقهِ والحديث»، وصحَّتِ الفتوَى بذلكَ عن جَمْعٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فصحَّ أنَّه: (( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رضي الله عنه ــ فَقَالَ: إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ، فَقَالَ: عَصَيْتَ اللَّهَ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا ))، وصحَّ مِثلُهُ عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ، وعِمرانَ بنِ حُصينٍ ــ رضي الله عنهم ــ.

اللهمَّ: فقِّهنَا في الدِّين، وارزُقنَا العملَ بِه، واجعلْهُ لنا أُنْسًا وسَعةً في القبور، ويومَ الحَشرِ والنُّشور، واغفرْ لَنا ولوالِدِينا، وارزُقْهم السعادةَ في الحياةِ وبعدَ المَمات، وأصلِحِ الزَّوجاتَ والعِيال، وزِدْهُم إيمانًا وهُدىً ورُشدًا، اللهمَّ: ارفعِ الضُّرَ عن المُتضرِّرينَ من المسلمين في كلِّ مكان، ووفِّق ولاةَ أمورِ المسلمينَ ونُوَّابَهُم إلى كلِّ خيرٍ، إنَّكُ سميعُ الدُّعاء، وأقولُ هذا، وأستغفرُ اللهَ لِي ولكُم، وقُوموا إلى صلاتِكُم.