google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 12 سبتمبر 2026 12:08 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”سيد درويش .. أنا المصري” يتصدر غلاف مجلة ”الإذاعة والتليفزيون ” في ذكري رحيل فنان الشعب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: التصريحات المنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار غير صحيحة ومضللة التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وتفتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري الأوضاع الاقليمية وزير الأوقاف يلقي البيان الختامي للمؤتمر التاسع عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي بالأردن ”إذاعة الأغاني” تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي غداً السبت الداخلية: كشف ملابسات مشاجرة سيدات مع قائد سيارة ميني باص لإعتراضهما على تغييره خط السير بالقاهرة هيئة الرعاية الصحية: أكثر من 48 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية الصحية بالمنيا السياحة تطلق المنظومة الإلكترونية الجديدة لمدفوعات الشركات (CPS) لشراء التذاكر المجمعة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو بالإتيان بألفاظ خارجة وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية الداخلية: كشف ملابسات مقاطع فيديو بتجمع عدد من الاهالي ومطالبتهم بمغادرة أهلية أحد المتهمين بالشرقية الإسكان” تُعد تقريراً بالفيديوجراف يتضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2026

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0