google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 11 أبريل 2026 01:17 مـ 23 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:مصرع وضبط عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالمحافظات مديرية العمل ببني سويف تسلم أكثر من ٥٠ عقد للشباب من أبناء المحافظة للعمل بالمملكة الأردنية وزيرة الثقافة تطمئن على صحة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة وتتابع حالته محافظ الجيزة يكلّف برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم وزير الخارجية يبحث مع وزيرى الخارجية الألماني والإيطالي مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد رئيس الوزراء يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير الري يشهد ختام البرنامج التدريبي ”معالجة وتحلية المياه تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة” جامعة القاهرة تدعو للمشاركة في مؤتمر CU-AI Nexus 2026 يومي 24 و25 أكتوبر نحو رؤية عالمية للذكاء الاصطناعي المسئول رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ”خينان تشهنجفو” الصينية لاستعراض خطة إقامة مصنع ضخم لإنتاج الألومنيوم أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد ترفع كفاءة الخدمات وتستقبل عدد كبير من الزوار في ”سياحة اليوم الواحد” مشاركة 24 دولة.. وزير الرياضة يشهد ختام النسخة الـ14 لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0