أنباء اليوم
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 08:05 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء : كل ما نراه من تنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو ثمار رؤية القيادة السياسية منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على اليابان 3-1 بركلات الترجيح بمشاركة ”صلاح و مروموش ” منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم بعد ودية نيجيريا استعداداً لأمم أفريقيا طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقي برنامج علاجي لأفشة لاعب الأهلي للتخلص من آلام السمانة منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية مفتي الجمهورية يشهد الاحتفال السنوي للأزهر الشريف لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة فيفا يعلن جوائز كأس العالم 2026 وزير العمل يبدأ زيارته إلى إيطاليا بلقاءات مع قيادات شركات التوظيف والتدريب لتوفير فرص عمل .. ومراكز تدريب مشتركة لتأهيل الشباب وزير الخارجية المصرى يلتقي وزير خارجية سيشل لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الجيزة ويُشيد بأداء الأطقم الطبية بمستشفى البدرشين المركزي … ويحيل إدارة مستشفى الحوامدية العام للتحقيق البنك التجاري الدولي مصر CIB يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا” في كينيا

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.