google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:40 صـ 13 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الكاتب الصحفي رامي إبراهيم لـ ”العالم غدا”: الجامعة العربية أمام لحظة فارقة و مصر مؤهلة لقيادة العمل العربي المشترك عاجل .. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1% (النظام الجديد) و 72.1% (النظام القديم) النيابة العامة تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق “فودافون كاش” عاجل .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 11 مساءاً وإعلان النتيجة خلال ساعات الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية رئيس الإذاعة يشهد احتفالية إذاعة وسط الدلتا بعيدها الـ44 وزير الاستثمار يبحث مع قيادات أمازون مصر خطط التوسع والاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ”الوطنية للإعلام” تكشف تفاصيل المشروع القومي لرقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون رئيس الوزراء يستعرض عدداً من المقترحات للبرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين الداخلية : ضبط المتهمين في مقطع فيديو مشاجرة عدد من الأشخاص بالقاهرة رئيس الوزراء يبحث زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من ملفات العمل

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0