أنباء اليوم
الخميس 1 مايو 2025 12:39 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
السكرتير العام المساعد يتفقد مستشفى رأس البر المركزي للوقوف على جاهزيتها استعدادًا للافتتاح والتشغيل تطهير مصرف ميت الخولي في الزرقا ضمن جهود مكافحة التلوث ودعم التنمية المستدامة الحسم يتأجل إلي إيطاليا.. برشلونة يتعادل إيجابياً مع إنتر بثلاثية لكل فريق الأهلي يفوز على بتروجت بثلاثية مقابل هدفين بدوري نايل تعرف على إصابة أشرف داري لاعب الأهلي بمباراة بتروجت وزارة الصحة: نتابع حالة مصابين حريق خط غاز أكتوبر عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية. وزارة البترول: حادث كسر خط غاز بمدينة 6 أكتوبر نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس... وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين برشلونة يستضيف إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محافظ أسوان يشهد فعاليات الحفل السنوى لمدارس النيل المصرية الدولية وزارة الداخلية تتمكن من ضبط المتهمين في واقعة سرقة محل بالقاهرة وزارة الداخلية تتمكن من كشف ملابسات واقعة تهديد فتاة من أحد الأشخاص بنفوذ والده بالغربية

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.