أنباء اليوم
الخميس 29 يناير 2026 09:44 مـ 10 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
توروب والشناوي يحضران غدًا المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة يانج أفريكانز الأهلي يضم هادي رياض لمدة ٣ مواسم ونصف قادمًا من بتروجت الأهلي ينهي مرانه الأول في تنزانيا تغريم إمام عاشور 1.5 مليون جنيه وإيقافه أسبوعين وتدريبات منفردة الكويت تستضيف أعمال ‏اللجنة الكويتية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بدءاً من شارع ”حلقة السمك ومولد النبي والمنتزة وقسم النظام وصولاً لشارع الجلاء” بمدينة... هيئة الدواء المصرية توقع الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم مع هيئة الغذاء والدواء الرواندية لتعزيز التعاون الدوائي مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي في منزلها بدمشق التعليم العالي: تخصيص ٥٥٠ مليون جنيه من الموارد الذاتية لإنشاء مبنى معامل متكامل بجامعة سوهاج الأهلية الكرملين: روسيا وسوريا تتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون ولديهما مصالح مشتركة انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا

«النقض» تستند إلى مذهب الأحناف في التطليق للعيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


"التطليق للعيب" في القانون المصري تطلبه الزوجة المسلمة من القضاء إذا كان بزوجها عيب مستحكم، سواء بدني أو عقلي، لا يمكن الشفاء منه، أو يحتاج وقت زمني طويل للشفاء منه، ويُمكن أن يُصيب الزوجة بضرر لو بقيت مع زوجها، والتطليق في هذه الحالة يكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى.

وأجمع الفقهاء الأربعة على صحة التفريق بين الزوجين للعيوب، لكن ذهب الأحناف إلى أن التفريق للعيب حقاً للمرأة وحدها إذا ما وجدت عيوباً في الرجل؛ وهي: الجبّ والعنّة والخصاء، وذلك بشرط ألا يكون الزوج قد وصل للزوجة ولو لمرة واحدة في العمر، وألا تكون الزوجة عالمة بالعيب وقت الزواج، وألا ترضى بالعيب بعد علمها به، وألا يكون بالزوجة عيب مانع من الاتصال الجنسي، بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التفريق للعيب حق ممنوح لكلا الزوجين لو توافرت عيوب خاصة، لكنهم اختلفوا فيما بينهم حول عدد تلك العيوب.

وفي الحكم الذي نستعرضه نوضح رأي محكمة النقض في حال تطليق الزوج زوجته للعيب، مؤكدة أثناء نظرها الطعن رقم 404 لسنة 74- أحوال شخصية – أن شرط الزواج الصحيح؛ أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان، موضحة أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبًا ما؛ لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

موضوعات متعلقة