google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:43 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: ضبط عدد من الرجال والسيدات لقيامهم باستغلال الاطفال في أعمال التسول الداخلية: ضبط المتهم بربط كلب بالسيارة وسحله بأحد الطرق بالإسكندرية مجموعة E20 الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع ”إضافة فينشر” لدعم الابتكار في قطاع الزراعة وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة القاصد يتابع معدلات تنفيذ مشروعات جامعة المنوفية وزير الري يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية مصرف أبوظبي الإسلامي – مصرADIB يحصد جائزة «أفضل مصرف إسلامي في مصر لعام 2026» وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يزور مجموعة ”إي فاينانس للاستثمار” وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني أوضاع العمالة المصرية في المملكة وتعزيز التعاون المشترك محافظ قنا يؤكد استمرار المتابعة لانتظام العمل بمجمع المواقف الجديد بمدينة قنا الجديدة جامعة عين شمس : خماسي كرة القدم تواصل التحدي نحو نصف النهائي التضامن الاجتماعي:صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غداً

«النقض» تستند إلى مذهب الأحناف في التطليق للعيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


"التطليق للعيب" في القانون المصري تطلبه الزوجة المسلمة من القضاء إذا كان بزوجها عيب مستحكم، سواء بدني أو عقلي، لا يمكن الشفاء منه، أو يحتاج وقت زمني طويل للشفاء منه، ويُمكن أن يُصيب الزوجة بضرر لو بقيت مع زوجها، والتطليق في هذه الحالة يكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى.

وأجمع الفقهاء الأربعة على صحة التفريق بين الزوجين للعيوب، لكن ذهب الأحناف إلى أن التفريق للعيب حقاً للمرأة وحدها إذا ما وجدت عيوباً في الرجل؛ وهي: الجبّ والعنّة والخصاء، وذلك بشرط ألا يكون الزوج قد وصل للزوجة ولو لمرة واحدة في العمر، وألا تكون الزوجة عالمة بالعيب وقت الزواج، وألا ترضى بالعيب بعد علمها به، وألا يكون بالزوجة عيب مانع من الاتصال الجنسي، بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التفريق للعيب حق ممنوح لكلا الزوجين لو توافرت عيوب خاصة، لكنهم اختلفوا فيما بينهم حول عدد تلك العيوب.

وفي الحكم الذي نستعرضه نوضح رأي محكمة النقض في حال تطليق الزوج زوجته للعيب، مؤكدة أثناء نظرها الطعن رقم 404 لسنة 74- أحوال شخصية – أن شرط الزواج الصحيح؛ أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان، موضحة أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبًا ما؛ لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة