أنباء اليوم
الأربعاء 30 يوليو 2025 07:30 مـ 4 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزارة التعليم ترد علي كلام نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إدعاء طالب بتغيير إجابات البابل شيت وزارة البترول تنظم ورشة عمل بالتعاون مع شركة إيني العالمية حول خفض انبعاثات الميثان محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بعدد من أحياء المحافظة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” محافظ بني سويف يلتقي مسؤولى شركة دانون مصر محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وتطوير ٥ مدارس للتكنولوجيا التطبيقية حزب حماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج لأهمية المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ وزارة التعليم العالي تنشر دليلا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني ”الداخلية” تقرر مد فعاليات مبادرة ”كلنا واحد” لمدة شهر اعتبارا من أغسطس

10 حالات تتيح للمرأة طلب الطلاق بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شمل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية في باب «التطليق والفسخ» نحو 10 حالات تعطي المرأة حق طلب الطلاق، وذلك في المواد «59 و60 و61 و62 و63» وجاء في هذه الحالات ما يلي:

1- للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة.

2- إن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضي.

3- إن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال.

4- إن كان مُعسرًا أمهله القاضي مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضي.

5- للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضي.

6- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.

غياب الزوج سنة ميلادية

7- وشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر أيضا أنه للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.

8- إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

9- إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.

10- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.