أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 09:46 صـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محمد حماقي وليلة غناء مصرية مميزة على المسرح الجنوبي في جرش العائلات الفلسطينية والمصرية تلتقي في القاهرة في فعالية التضامن بالسفارة التركية رئيس فنلندا: إذا قدمت الحكومة مقترحا للاعتراف بدولة فلسطين فسأقبله إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا في أول يوم من انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج إغلاق باب التصويت في عدد من الدول في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ مودرن سبورت يفوز وديا على وادي دجلة استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري وزير الكهرباء يتفقد أعمال محطة محولات ”جزيرة الدهب” رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع زيلينسكي مستجدات الحرب ودعم التعاون العسكري وزير الخارجية أول من يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن غدا.. طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 وزير الكهرباء يتفقد مواقع العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل تكليف دولي للدكتورة رانيا لاشين برئاسة لجنة التنمية المستدامة بالهيئة الدولية للتنمية والتعاون

الإمارات تصدر اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم علاقات العمل و12 تصريح عمل

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أصدر قراراً باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، وبموجب هذا القرار تم تحديد 12 نوعاً لتصاريح العمل.

وهي : تصريح العمل "استقدام عامل من خارج الدولة"، وتصريح عمل انتقال، وتصريح لمن هم على إقامة ذويهم، وتصريح عمل مؤقت، وتصريح عمل مهمة، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح عمل حدث، وتصريح تدريب وتشغيل طالب، وتصريح عمل مواطن/‏‏ أبناء دول مجلس التعاون، وتصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية، وتصريح عمل مواطن متدرب، وتصريح العمل الحر.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن القرار منع اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من (30) يوماً، كما منع توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من (60) يوماً.

ولصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية خدمة العامل أية مبالغ تكون مستحقة قانونياً أو بحكم قضائي، وفق 5 شروط هي :

* أن تكون المبالغ المستحقة على العامل لازمة لاسترداد القروض أو المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه.

* المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات.

* المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.

* المديونيات المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحق العامل. *المبالغ المستحقة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل.

وحددت المادة (3) من القرار تصنيف العمال الخاضعين للقانون إلى فئات بحسب معايير تتضمن المستويات المهارية أو التعليمية أو الإنتاجية أو المهنية أو الأجور أو حسب فئات الإقامة، والمادة (5) إلى أن التعاقد مع العامل يكون وفق أي نمط من أنماط العمل المذكورة فيها، بالإضافة إلى الأنماط، العمل عن بعد: ويتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، أو تقاسم الوظيفة، عبر تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً.

كما حددت المادة (7) شروط وضوابط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل، منها* ألا يقل عمر العامل عن 18 عاماً، ويُستثنى من ذلك تصريح عمل الحدث وتصرح تدريب أو تشغيل الطالب، * أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات، وأن يكون طلب استصدار التصريح مقدماً من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة.

وأكدت المادة (10) ضرورة أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل وعنوانه، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، وما يلزم لإثبات شخصيته، ومؤهله، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ الالتحاق بالعمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة التجربة إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ومدة الإجازة السنوية المستحقة، ومدة الإنذار، وإجراءات إنهاء عقد العمل، وأية بيانات أخرى تقررها الوزارة وفق ما يتطلبه تنظيم العلاقة بين الطرفين.

كما أجازت المادة ذاتها اتفاق العامل وصاحب العمل على إدخال بنود جديدة على نماذج العقود المعتمدة، بشرط اتفاقها مع أحكام المرسوم بقانون، وهذا القرار والأنظمة القانونية، كما يجوز تغيير العقد من نمط عمل إلى آخر، ويشترط لذلك موافقة كل من العامل وصاحب العمل، واستيفاء كافة المستحقات المترتبة على العقد الأول.