أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 04:41 مـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس مجلس الوزراء يرحب برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال تواجده في مصر وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بمشروع صواري بالإسكندرية الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان ”فضائل مصر في القرآن الكريم” الوطنيه للاعلام : إطلاق اسم أحمد زويل علي استديو 45 الداخلية:ضبط صانعة محتوى للادعاء بقدراتها علي تسهيل إستخراج رخصة القيادة للمواطنين زراعة المنوفية : تطهير ما يزيد عن 62 كيلو متر من المساقى الخصوصية الداخلية: ضبط مالك مكتبة ببيع العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض محافظ بني سويف يعلن استلام 283.8 ألف طن قمح محلي وانتظام أعمال التوريد بمجمع صوامع سدس وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والطرق بمدينة برج العرب الجديدة وزير الإسكان يتفقد مشروع مرافق الأراضي الصناعية وكوبري أعلى مسار القطار الكهربائي السريع وزير الري يشهد بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية القبض على البلوجر ”سوزي الأردنية” فى القاهرة الجديدة

عاجل : رئيس مصلحة الضرائب المصرية : إحالة عدد من الشركات إلى النيابة

كشف " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه قد تم تحويل 4 شركات إلى النيابة لأنها تمارس نشاط التجارة الالكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك شركات مسجلة بالمصلحة ولاتقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية وهى شركة ( هــ .ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة ، وشركة (ر .ر ) لتجارة المراتب والوسائد ، وشركة ( م . س ) لتجارة السجائر ، وشركة (ت .و. ك) لتجارة الملابس المستوردة ، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت " عبد القادر " إلى أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، ، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى ، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها ، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون ، وأن عدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات ، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة ، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.