الجمعة 19 أبريل 2024 05:01 مـ 10 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
جامعة المنوفية تنظم برنامجا تدريبيا مكتفا حول متطلبات الحصول على الإعتماد المبدئي للمنشآت الصحية نجوم الفن يودعون صلاح السعدني بكلمات مؤثرة الداخلية:ضبط عاطلين بحوزتهما كميلت من مخدر الحشيش بقيمة 3 مليون جنيه محافظ المنوفية يفتتح مسجد الجامع الشرقي بقرية العامرة بمنوف الداخلية : ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالمحافظات وزير المالية : مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل.. رغم كل التحديات الاقتصادية وزيرا الشباب والرياضة والبيئة يوقعان بروتوكول تعاون لبناء قدرات الشباب فى العمل البيئي وزير التنمية المحلية يعلن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي الدولة وزيرة الهجرة تشارك في ندوة نقاشية حول ”تحليل الطلب في سوق العمل المصري” مصر تجدد الإعراب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني/ الإسرائيلى المتبادل .. وتحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع اقتصادية قناة السويس تشارك بـ ”مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)” رئيس الوزراء يستعرض تقرير خطة وزارة الثقافة لتفعيل مخرجات الحوار الوطنيّ الخاصة بالهوية الوطنية

النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية


كتب -احمد قنديل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، على تعديل المادة "7"الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهمالصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث نصت المادة على ضريبة بقيمة 5 جنيهات لصالح أسر الشهداء.
وبحسب التعديل، يستبدل بنص المادتين 7من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:
مادة (7)تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أوتصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:
وتشمل تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية
1-تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.2-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنيةأو إداريةمن الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.6- طلباتالاشتراكفى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.7- تذاكر الرحلات الجوية.وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً،على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.
وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية.مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً،وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.