google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 13 يونيو 2026 02:38 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يتفقد مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي وزير النقل يتفقد ورشة السد العالي الجديدة بأسوان رئيس الوزراء يتفقد منتزه إدكو الدولي تصفير مستحقات شركات البترول.. خبير اقتصادي: خطوة تدعم تدفقات الدولار إلى مصر وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير والزراعة بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك بمدينة القاهرة الجديدة الداخلية: ضبط شخصين لقيامهم بالإتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر التعليم العالي: برنامج تدريبي متكامل لإعداد المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب بالشرقية رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة وزيرة الإسكان تتفقد أعمال ربط خطوط الصرف الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة المتجهة إلى محطة الجبل الأصفر منتخب امريكا يفوز على باراغواي برباعية بكأس العالم رئيس جامعة المنوفية يهنئ محافظ المنوفية وأبناء المحافظة بالعيد القومي الـ120

النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية


كتب -احمد قنديل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، على تعديل المادة "7"الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهمالصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث نصت المادة على ضريبة بقيمة 5 جنيهات لصالح أسر الشهداء.
وبحسب التعديل، يستبدل بنص المادتين 7من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:
مادة (7)تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أوتصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:
وتشمل تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية
1-تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.2-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنيةأو إداريةمن الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.6- طلباتالاشتراكفى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.7- تذاكر الرحلات الجوية.وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً،على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.
وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية.مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً،وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0