google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:24 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إستاد مصر يتأهب لقمة عالمية بين مصر وروسيا استعدادًا للمونديال الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو تناول فتاة أقراص طبية بدعوى الوفاة بالقاهرة الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو التعدي علي شخص وسرقة سيارته ومبلغ مالي بالشرقية الأوقاف : مستشفى الدعاة يشهد أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال محافظ الجيزة : إعادة توزيع المعدات وعمال النظافة بما يتناسب مع احتياجات كل حي والكثافة السكانية «رجال طائرة الأهلي» يستعد لدور الـ16 في بطولة إفريقيا بدون راحة بمشاركة فيفا.. حياة طه تلقي محاضرة في مؤتمر Isokinetic العالمي للطب الرياضي بأثينا الإعلاميين: اعتماد لجان قيد وتصاريح جديدة لتنظيم وضبط المشهد الإعلامي محافظ الدقهلية يتابع حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بطريق المنصورة الدائري. محافظ الجيزة يترأس اجتماع مشروع الجبانات لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يعقد اجتماعا لمتابعة جهود توفير السلع ومستلزمات الإنتاج

النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية


كتب -احمد قنديل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، على تعديل المادة "7"الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهمالصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث نصت المادة على ضريبة بقيمة 5 جنيهات لصالح أسر الشهداء.
وبحسب التعديل، يستبدل بنص المادتين 7من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:
مادة (7)تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أوتصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:
وتشمل تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية
1-تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.2-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنيةأو إداريةمن الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.6- طلباتالاشتراكفى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.7- تذاكر الرحلات الجوية.وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً،على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.
وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية.مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً،وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0