google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 31 يوليو 2026 07:27 صـ 15 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يهدي الرئيس السيسي ”درع الاتحاد” ويختتم مؤتمره بالقاهرة بتوصيات لتعزيز الإعلام المهني وزير النقل يصل ميناء دمياط عقب اجتماع مجلس الوزراء لتقديم الشكر لأبطال القاطرات البحرية بميناء دمياط رئيس الوزراء يشرح التفاصيل الكاملة لما قامت به الدولة لمواجهة حادث دمياط أمس رئيس الوزراء : الرئيس السيسي صدق على 8 قوانين لتحسين مناخ الاستثمار وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت لمتابعة التطورات الإقليمية رئيس الوزراء: تأمين البدائل لضمان استقرار منظومة الطاقة بعد واقعة سفينتى ميناء دمياط الرئيس السيسى يؤكد تضامن مصر مع إسبانيا إزاء الحرائق واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم المجلس التصديري للصناعات الهندسية يؤكد دعمه لمبادرة ”مصر تنطلق بالتصدير” لتعزيز جاهزية الشركات وزيادة الصادرات القاصد يعتمد نتيجة تخرج أول دفعة بجامعة المنوفية الأهلية عاجل : وزارة التعليم تصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات رئيس الوزراء يعلن خلال اجتماع الحكومة ...تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء قبيل افتتاح معرض ”كنوز الفراعنة” في سان فرانسيسكو.. وزير السياحة والآثار يشهد مؤتمراً صحفياً عالمياً .. ويؤكد قوة الحضارة المصرية كجسر للتواصل...

رئيس البرلمان يحيل قرار إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة لمجلس النواب


متابعة- امال أمام
أحال على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، إلى اللجنة العامة للمجلس، لإعداد تقرير للعرض على المجلس، ودعا اللجنة للانعقاد عقب رفع جلسة المجلس.
جاء ذلك بعد استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأسباب والظروف التى دعت لاتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم عرض قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد على اللجنة العامة بالمجلس عقب استعراضه بالجلسة العامة بحضور رئيس الوزراء، ثم يتم عرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لأخذ الرأي عليه.
ووفقا للدستور واللائحة تكون الموافقة على اعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
تنص المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّنًا رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما تقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.




google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0