أنباء اليوم
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 03:49 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث لمعهد الدلتا العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة محافظ أسوان يقوم بزيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون محافظ المنوفية يطلق شارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي كفر قورص محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمشكلات واحتياجات وشكاوى المواطنين الداخلية:ضبط شخصين وسيدة لقيامهم بتوزيع كروت دعاية انتخابية بالمنيا كاسبرسكي تكشف عن مواقع إلكترونية مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم في نشر برمجيات خبيثة الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتوزيع مبالغ مالية علي الناخبين بأسيوط محافظ أسوان يتابع سير الأجواء الإنتخابية لإقبال المواطنين على اللجان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: معدل التضخم يتراجع خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي محافظ المنوفية يتفقد أعمال التجهيزات النهائية بوحدة طب الأسرة برملة الإنجب رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد بكلية الطب ومعهد الأورام مجموعة ديلّي تضع حجر الأساس لمصنعها الجديد في العاشر من رمضان

تحديد عقوبة لمخالفى قواعد التغطية الإعلامية الخاصة بالقضايا العربية والإفريقية والمرأة والطفل .


كتبت -فاطمة مختار


حدد مشروع لائحة الجزاءات المعد من قبل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، عدد من العقوبات لمخالفى قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة الخاصة بالقضايا العربية و الإفريقية و قضايا المرأة و الطفل. حيث نصت المادة 12 من لائحة الجزاءات، على أن يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأةوالطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.الزام الوسيلة بتقديم إعتذار ونشر تصحيح.منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا أقترنت المخالفة بإستخدام الفاظ أو تعبيرات تسيء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد. كما نصت المادة 13 من لائحة الجزاءات على أنه يعاقب كل من سمح أو أستخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية: "الإنذار وقف البث أو النشر مؤقتاً وغرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسون ألف جنيها".