أنباء اليوم
الأحد 3 أغسطس 2025 05:48 مـ 8 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير الدفاع يلتقى عدداً من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين ريادة القضاء المصري تتجلى في إشراف محاكم الزقازيق على انتخابات الشيوخ المركز الثقافي الكوري يطلق ورشة فن الرسم الشعبي الكوري التقليدي (المينهوا) محافظ المنوفية يلتقى وفد منظمة الصحة العالمية محافظ بني سويف يلتقي مسؤولي المقاولون العرب رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة بكلية الإقتصاد المنزلي رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية أصول الدين بالقاهرة الوطنيه للاعلام : انطلاق صالون ماسبيرو الثقافي من استديو أحمد زويل الأسبوع القادم نائب محافظ الجيزة تبحث تأهيل الطرق والمنشآت لخدمة ذوي الإعاقة الاعلي للاعلام : اجتماعات للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي مع الإعلاميين وصناع المحتوى رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية... ويوجه بسرعة سداد الجهات الحكومية لمختلف المديونيات المستحقة للهيئة المصرية للشراء الموحد

تحديد عقوبة لمخالفى قواعد التغطية الإعلامية الخاصة بالقضايا العربية والإفريقية والمرأة والطفل .


كتبت -فاطمة مختار


حدد مشروع لائحة الجزاءات المعد من قبل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، عدد من العقوبات لمخالفى قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة الخاصة بالقضايا العربية و الإفريقية و قضايا المرأة و الطفل. حيث نصت المادة 12 من لائحة الجزاءات، على أن يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأةوالطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.الزام الوسيلة بتقديم إعتذار ونشر تصحيح.منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا أقترنت المخالفة بإستخدام الفاظ أو تعبيرات تسيء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد. كما نصت المادة 13 من لائحة الجزاءات على أنه يعاقب كل من سمح أو أستخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية: "الإنذار وقف البث أو النشر مؤقتاً وغرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسون ألف جنيها".