أنباء اليوم المصرية

قواعد تنازع القوانين وبيان خصائصها

-

كتب - المستشار القانونى
محمد نعيم المحامى
تعرف هذه القواعد بانها تلك القواعد التي يضعها المشرع الوطني في كل دولة مهمتها او وظيفتها اسناد علاقة قانونية ذات عنصر اجنبي لاكثر القوانين ملائمة لها وتنتهي مهمتها بالاسناد لتبدا مهمة القانون المسند له الاختصاص لذا تسمى بقواعد الاسناد نظرآ لمهمتا الاسنادية كما تسمى بقواعد تنازع القوانين لانها تفض التنازع الذى يحدث بين القوانين
وقد استعمل الاصطلاح الاخير من قبل اتفاقية واشطن لعام 1965 لتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدولة ورعايا من دولة اخرى أجنبية
وتتكون قاعدة الاسناد من ثلاثة عناصر هى
1/فكرة الاسناد
2/ضابط الاسناد
3/ القانون المسند اليه.
ففكرة الاسناد هي العلاقة او المسائلة موضوع التنازع ويكشف عن طبيعتها من خلال آلية التكييف فالاخير يصنف العلاقات على شكل افكار مسندة تتمثل بالاهلية و الزواج و الطلاق و النفقة و الميراث و الوصية و التصرفات المالية المتعلقة بعقار او منقول سواء بالعقد و الحيازة او أي سبب لكسب الحق فيها وكذلك التصرفات العقدية وغير العقدية
و ضابط الاسناد فهو الوسيلة التي تصل فكرة الاسناد بالقانون المسند اليه وهذا الضابط يستمد وجوده وطبيعته من مركز العلاقة ولما كانت العلاقة تتكون من ثلاثة عناصر وهي الاشخاص و الموضوع و السبب فاذا كان مركزها العنصر الاول فان الضابط ستكون طبيعته شخصية أي تستمد من الشخص ويظهر الضابط بمظهر الجنسية او الموطن حسب الدولة فتحسب العلاقة من مسائل الاحوال الشخصية كالزواج والاهلية
اما اذا كان مركز ثقل العلاقة العنصر الثاني من العلاقة فستكون من مسائل الاحوال العينية و الضابط سيكون اقليمي أي يستمد من الاقليم طبيعته ويتمثل بموقع المال اما اذا كان مركز ثقل العلاقة العنصر الثالث فستكون العلاقة على احد الاوصاف الثلاثة وهي اما ان تكون
1- علاقة عقدية
2- علاقة غير عقدية
3- علاقة يغلب عليها الطابع الشكلي
فان كانت من الوصف الاول فالضابط سيستمد طبيعته من العقد حيث ان العقد مبني على تلاقي ارادة طرفين فان الضابط يكون ارادي ( ضابط الارادة ) اما اذا كانت من الوصف الثاني فالضابط ياخذ طبيعته من المكان الذي تركزت فيه العلاقة كالفعل النافع و الضار فيكون الضابط محل حدوث الفعل اما اذا كانت على الوضع الثالث فيستمد الضابط وجوده من مكان نشوء التصرف المرتبط بالشكل وهنا يتمثل في الغالب بمحل نشوء التصرف.
وبناء على ذلك تكون المسائل التي يحصل في نطاقها التنازع على خمسة فئات هي
1- مسائل الاحوال الشخصية
2- مسائل الاحوال العينية.
3- مسائل العقود
4- مسائل الغير عقدية
5- مسائل الشكلية
اما القانون المسند له الاختصاص وهو العنصر الثالث من عناصر تكوين قاعدة الاسناد هو القانون الواجب التطبيق في العلاقة و الذي يعبر عن فكرة الاسناد مع ضابط الاسناد وياخذ القانون طبيعته من الضابط فان كان الضابط مستمد وجوده من اطراف العلاقة فالضابط شخصي وياخذ القانون تطبيق الوصف فيكون شخصي كما هو الحال بالنسبة لفكرة الاسناد الخاصة بالاهلية يكون فيها الضابط شخصي وهو ضابط الجنسية على مستوى الدول فيكون القانون شخصي قانون الجنسية وهكذا بالنسبة العنصر الاقليمي المتعلق بالتصرف بعقار وهو موقع العقار حيث يكون القانون المسند اليه قانون اقليمي وهو قانون موقع المال اما بالنسبة للضابط المستمد من العقود وهو ضابط الارادة فيكون القانون فيه قانون الارادة وهكذا بالنسبة للتصرف غير العقدي
خصائص قواعد تنازع القوانين (قواعد الإسناد)
ان تلك القواعد فضلا عن اتصافها بالخصائص العامة للقواعد القانونية لها خصائص ذاتية وهي .
1- انها قواعد حل غير مباشرة بمعنى انها لا تحل التنازع انما وظيفتها تنحصر باسناد العلاقة ذات البعد الدولي لقانون دولة ما دون ان تطبق على النزاع فهي تقوم بنقل النزاع المتعلقة بالعلاقة لحساب قانون ما وتنتهي مهمتها لتبدا مهمة القانون الاخير (حكم العلاقة) وحسب النزاع لذا اصطلح عليها بقواعد الاسناد لهذا السبب يوصفها البعض بانها قواعد صماء لاتقدم حل للنزاع بشكل مباشر وهي بذلك تتميز عن القواعد الموضوعية بوصف الاخيرة قواعد حل مباشر .
2- انها قواعد مزدوجة الجانب على راي الاغلبية فهي يمكن ان تعطي الاختصاص في الحكم والحسم للقانون الوطني الداخلى وممكن ان يكون ذلك لحساب قانون اجنبي فهي قواعد لا تقرر ابتداء لم يكون الاختصاص ولا يعرف القانون المختص بموجبها الا بعد التكييف بحسب طبيعة العلاقة مثال ذلك اهلية الشخص تحكم بقانون جنسية الاخير فيكون القانون مصري اذا كان الشخص مصرى ويكون قانون اجنبي اذا كان الشخص اجنبي وبذلك تتميز عن القواعد الموضوعية بوصفها مفردة الجانب وتوصف قواعد الاسناد من هذه الناحية بانها قواعد محايدة أي لا تنحاز ابدا لقانون معين
3- انها قواعد وطنية المصدر أي يستاثر المشرع الوطني الداخلى في كل دولة بوضعها وتراعى فيها الخصوصيات الوطنية في كل دولة مع مراعاة القواعد و المعايير الدولية وبذلك تختلف عن القواعد الموضوعية حيث ان الاخيرة ممكن ان تكون ذات مصدر وطني اى التشريعات الداخلية او معاهدات او قرارات القضاء الدولي