أنباء اليوم
الأحد 7 سبتمبر 2025 04:21 مـ 14 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
توقعات بتوجه (أوبك+) نحو زيادة جديدة في إنتاج النفط وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين مُخصصتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا عقب هجوم جوي روسي وزير خارجية لبنان يشكر نظيره الفرنسي على جهود بلاده بملف التجديد لليونيفيل ”الضرائب” تصدر إنفوجراف حول أنواع الضريبة على الأنشطة الإلكترونية رئيس جامعة المنوفية يراس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية هاني أبوريدة يكلف خالد الدرندلي بمرافقة بعثة المنتخب إلى بوركينا فاسو بعد إصابته بنزلة برد الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بسرقة قطع نحاسية بالجيزة إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق مطار رامون عقب هجوم بمسيرة حوثية محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث توصيل المرافق للإمتدادت العمرانية بالمنطقة المركزية كمرحلة أولي بورسعيد : استمرار أعمال رصف الطرق الفرعية بمساكن مشروع الـ 9000 هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر تضرب شمال مطروح

عاجل .. حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر فى تهمة القيادة تحت تأثير المخدرات

عصام صاصا
عصام صاصا


قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد ، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تاثير المخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ لمُطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب في بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.


نظرت الجلسة برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

وأحالت نيابة العمرانية في وقت سابق ، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة "رقم س ي ر 1438 " وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتاح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه، محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صاصا تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.