أنباء اليوم
الأحد 11 مايو 2025 05:16 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
كلاسيكو الأرض يشعل صراع اللقب علي الليجا بين برشلونة وريال مدريد تعرف على عقوبات (المجموعة الأولى) في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري نايل الداخلية:كشف ملابسات منشور تم تداوله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض بالقاهرة الداخلية:كشف ملابسات بشأن إعتداء قائد سيارة على طفل بالشرقية ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو حسم الدوري الإسباني هشام يكن : أول من قدّم محمد صلاح للمقاولون العرب ... وجيلى مظلوم في الزمالك عبدالرحمن الخضور يفوز بلقب نجم ”مهرجان العقبة الغنائي” في موسمه الأول بالتعاون مع ”مايكروسوفت” و”إنسياد” دائرة الشارقة الرقمية تعزّز جاهزية الإمارة للمستقبل عبر ورشة قيادية بعنوان ”عصر الذكاء الاصطناعي قد بدأ” الداخلية:كشف ملابسات تداول إستغاثة أحد الأشخاص لتعدى بعض الأشخاص عليه ومنعه من دخول مسكنه توزيع (٢٨) طنًّا من لحوم الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية محافظ المنوفية : برنامج مشروعك ” وفر 13 فرصة عمل بتمويل قارب 4 مليون جنيه محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.