أنباء اليوم
الإثنين 15 ديسمبر 2025 03:01 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين: ضاعفوا استثماراتكم ... المناخ جاذب ... والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها العميد حاتم فوده: الرياضة المصرية تدخل عصرها الذهبي بمنظومة دولة ورؤية علمية تصنع الأبطال الداخلية:ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بإدارة نادي صحي للأعمال المنافية للاداب العامة محمد استاذ : أتمنى نهائي الأمم الإفريقية بين مصر و المغرب ... واسود الأطلس المرشح لنيل اللقب وزير الإسكان يُعلن عن تيسيرات في سداد المستحقات المتأخرة للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكنن محافظ المنوفية: ضبط مخزنين بقويسنا والباجور لحيازتهم مواد غذائية مجهولة المصدر وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الداخلية:ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالاتجار بمواد مخدرة بقيمة 90 مليون جنيه إندرايف تطلق مسابقة «Captain of the Match» لدعم الكابتن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 محافظ بني سويف يشارك وزير التعليم العالي في افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع المعاهد العليا وزير الإسكان يلتقي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان محافظة المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.