أنباء اليوم
الخميس 15 مايو 2025 10:56 صـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس جامعة بنها يشارك في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بالصين رئيس جامعة بورسعيد يهنىء منتخب جوالة الجامعة وزير الصناعة و النقل يعلن وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية جامعة حلوان تطلق ملتقى الخريجات الثالث بكلية علوم الرياضة بنات السكة الحديد : تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجيتي الأردن والعراق ببغداد رئيس جامعة الأقصر تشارك في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030 السفير المصري غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس السلفادور وزير الري يلتقى المهندسين الجدد الملتحقين للعمل حديثاً بوزارة الموارد المائية والرى السفير المصري في برلين يترأس وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام قرار جمهوري بتعديل تعيين اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف

«النقض» تستند إلى مذهب الأحناف في التطليق للعيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


"التطليق للعيب" في القانون المصري تطلبه الزوجة المسلمة من القضاء إذا كان بزوجها عيب مستحكم، سواء بدني أو عقلي، لا يمكن الشفاء منه، أو يحتاج وقت زمني طويل للشفاء منه، ويُمكن أن يُصيب الزوجة بضرر لو بقيت مع زوجها، والتطليق في هذه الحالة يكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى.

وأجمع الفقهاء الأربعة على صحة التفريق بين الزوجين للعيوب، لكن ذهب الأحناف إلى أن التفريق للعيب حقاً للمرأة وحدها إذا ما وجدت عيوباً في الرجل؛ وهي: الجبّ والعنّة والخصاء، وذلك بشرط ألا يكون الزوج قد وصل للزوجة ولو لمرة واحدة في العمر، وألا تكون الزوجة عالمة بالعيب وقت الزواج، وألا ترضى بالعيب بعد علمها به، وألا يكون بالزوجة عيب مانع من الاتصال الجنسي، بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التفريق للعيب حق ممنوح لكلا الزوجين لو توافرت عيوب خاصة، لكنهم اختلفوا فيما بينهم حول عدد تلك العيوب.

وفي الحكم الذي نستعرضه نوضح رأي محكمة النقض في حال تطليق الزوج زوجته للعيب، مؤكدة أثناء نظرها الطعن رقم 404 لسنة 74- أحوال شخصية – أن شرط الزواج الصحيح؛ أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان، موضحة أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبًا ما؛ لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

موضوعات متعلقة