أنباء اليوم
الأحد 11 مايو 2025 11:09 صـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”البترول” تعلن عن نتائج تحاليل عينات البنزين التي أُجريت على مستوى الجمهورية زيارة ميدانية لرئيسي أبوظبي للاستثمارات السياحية ومجموعة أكور العالمية لموقع مشروع فندق “سوفيتل ليجند - الأهرامات” صندوق الإسكان الاجتماعي يحصد 3 شهادات ”أيزو” دفعة واحدة وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الوزارية لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا بدء تسليم أراضي الإسكان المميز للفائزين بمدينة قنا الجديدة وزير الري يتابع موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة المعالجة بالدلتا الجديدة وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الكونجو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات الرئيس الفلسطيني ونظيره الروسي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة على غزة وعدم تهجير الفلسطينيين الاتحاد يتعادل سلبياً مع غزل المحلة بدورى نايل مصر تُرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة

عاجل: بدء الجلسة الطارئة لمجلس النواب لنظر التعديل الوزارى

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأت الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعاً من أجله.

وتقدم الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، قال أمس إن مجلس النواب مدعو للانعقاد فى جلسة طارئة اليوم السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

وتنص المادة 147من الدستور على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس".

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك

موضوعات متعلقة