أنباء اليوم
السبت 6 سبتمبر 2025 11:52 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تدريسيان في كلية طب المستنصرية ببغداد ينشران بحث علمي مشترك حول دور صبغات الشعر في بدء الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء في... تدريسية في كلية طب المستنصرية ببغداد تلقي محاضرة علمية عن روماتزم تصلب الجلد المناعي وتليف الرئة تدريسي في كلية طب المستنصرية ببغداد يجري عملية قسطارية نوعية منقذة للحياة لطفلة في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب رئيس الأوبرا: الفنون المصرية قادرة على مواكبة الحداثة مع الحفاظ على الهوية البرتغال تكتسح أرمينيا بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 الإمارات ولبنان يبحثان المستجدات على الساحة اللبنانية إنجلترا تفوز على أندورا 2-0 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 استمرار الحملات المرورية المكثفة على التاكسي والسرفيس والدراجات البخارية والتوكتوك بمدينة المنصورة بهدف محمد مجدي ” أفشة ”..المنتخب المصري يفوز علي تونس ودياً مصر تواجه تونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وديًا استعدادًا لكأس العرب بحضور وزير الخارجية.. منح ” وسام ماسبيرو” لعدد من رواد الإعلام تقديرا لمسيرتهم محافظ كفرالشيخ يُسلّم 9 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين

وزيرة التجارة تصدر قراراً بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير .

وقالت الوزيرة ان القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

واضافت جامع أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.