google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 4 أبريل 2026 03:01 صـ 16 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ترامب:إسقاط طائرة عسكرية أمريكية فى إيران لن يؤثر على مفاوضات إنهاء النزاع تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي عودة صلاح لتشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي النصر السعودى يتغلب على ضيفه النجمة ويعزز صدارته لدوري روشن توريس يهدر الفرص… ومستقبله مع برشلونة في مهب الريح مستقبل ليفاندوفسكي بين برشلونة ويوفنتوس وعروض أمريكا والسعودية الطالبة الأولى على خريجي كلية طب المستنصرية في حوار: حققت انجاز عظيم ولكنه ليس كل شيء انا اعتبره البداية لمشوار آخر... الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بالادعاء بقيام شاب بالتحرش بفتيات بحلوان الداخلية:ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة بالجيزة الداخلية: ضبط المتهم بمحاولة دهس طفل عمداً بدراجة نارية بقنا الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو سرقة خلاط مياه من داخل أحد المساجد بالشرقية خطيب الجامع الأزهر: المولى تعالى أمرنا بعدالة شاملة وإنسانية صادقة، لا تعرف التناقض أو الانتقائية

الارتباط الإيجابي الجالب للاختصاص للمحاكم المصرية

الدكتور سعيد فتوح النجار يكتب
تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المرتبطة ببعضها بصلة وثيقة، ويكون من حسن سير العدالة نظرهما معًا أمام محكمة واحدة؛ منعًا من تضارب الأحكام، ولم يعتد المشرع المصري سوى بالارتباط الإيجابي الجالب للاختصاص للمحاكم المصرية، أما الارتباط السلبي الذي يؤدي إلى سلب الاختصاص من القضاء المصري لمصلحة محاكم أجنبية فلا يعتد به في القانون المصري.
كما أنه مما يقتضيه حسن سير العدالة اختصاص المحاكم المصرية بالإجراءات الوقتية والتحفظية الواجب تنفيذها على الإقليم المصري حتى الفصل في النزاع الأصلي، سواء كان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحاكم المصرية أو الأجنبية ؛ ويبرر ذلك برغبة المشرع بحماية الحقوق والأموال الكائنة على الإقليم المصري على وجه الاستعجال والتي تصدر المحاكم المصرية الأمر الوقتي أو الإجراء التحفظي بموجب سلطتها الولائية دون النظر إلى المحكمة المختصة في الداخل أو في الخارج.
وقد اعتد المشرع المصري بإرادة الخصوم لجلب الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية بنظر الدعوى سواء كانت دعاوى الأحوال الشخصية أو العينية، ويستثنى في جميع الأحوال الدعاوى العقارية والمتعلقه بعقار واقع في الخارج .
وقد نادى الفقه المشرع المصري بضرورة قبول إرادة الخصوم في سلب الاختصاص عن المحاكم المصرية وعقده لمحكمة دولة أجنبية وفق شروط على اعتبار أن المحكمة الأخيرة هي الأقدر والأجدر على نظر هذا النزاع، وإعمالا لنظرية المحكمة غير الملائمة لنظر الدعوى، إلا أن المشرع لم يستجب لتلك المناداة.
ويعد حكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقم 15807، 15808 لسنة 80ق والصادر في 24/3/2014م تأكيدًا على حق القضاء المصري في التخلي عن اختصاصه الدولي بنظر النزاع المطروح وفق لعدة شروط سنبينها في مقال لاحق ان شاء الله
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0