أنباء اليوم
الإثنين 2 نوفمبر 2026 07:42 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
دجلة يفوز على الزمالك بهدف قاتل بكأس العاصمة جامعة الدول العربية تدين استهداف منشآت الطاقة في السودان عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر «البيت الخليجي».. أمسية تجمع كرم الضيافة وأصالة المذاق الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بإشعال الالعاب النارية وتعريض حياة المواطنين للخطر ستورمي يعود إلى المغرب بعد نجاح أوروبي.. حفل تاريخي مرتقب بمركب محمد الخامس الحكومة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.. ومخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر محافظ الدقهلية يتابع تطوير الطرق بمحلة دمنة.. ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف مصر تبحث مع شركة صينية توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا الحديثة هاني أبو ريدة يلتقي محمد صلاح في تركيا.. تحركات لدعم المنتخب الوطني وتعزيز التواصل بين نجومه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يشارك في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ”أديبك 2026” معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة بكأس عاصمة مصر

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :

مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة) :

وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات .

( المادة الثانية )

تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه .

المادة الثالثة )

بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

موضوعات متعلقة