google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 16 يوليو 2026 10:19 صـ 30 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير شئون المجالس النيابية يُهنئ رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة توليه مهام منصبه محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس استئناف وعضو مجلس إدارة نادي قضاة جنوب سيناء ”القومي للطفولة والأمومة ” و”الهلال الأحمر” يطلقان حملة ”أهلاً بالصيف” لرفع الوعي بحقوق الطفل ..ويعززان آليات نجدة الطفل وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية ”الزراعة” تواصل برامج التقصي النشط بمزارع وأسواق الدواجن: تحصين أكثر من مليون طائر بالمحافظات خلال يونيو وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لتطوير مستشفى هليوبوليس بالتعاون مع جامعة فيينا نائب رئيس جامعة القاهرة يفتتح محطة الرصد اللحظي لملوثات الهواء بمركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يحيي ذكرى القارئ الشيخ السيد متولي عبدالعال الأردن والعراق يؤكدان تسريع تنفيذ مشروعي أنبوب البصرة–العقبة والربط الكهربائي رئيس فرع طب الأطفال في كلية طب المستنصرية ببغداد يتحدث عن فقر الدم الانحلالي بسبب الباقلاء نهائي الحلم.. الأرجنتين وإسبانيا في مواجهة نارية لحسم لقب كأس العالم 2026 أكسيس كوميونيكيشنز Axis تعزز التزامها بدعم مشروعات المراقبه الذكيه و الامن الرقمي لدفع التحول الرقمي في مصر

الإعلاميين: مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة لتقنين الأوضاع

تستمر نقابة الإعلاميين في المخاطبة الدورية، وإعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، لتقنين أوضاع العاملين بها في الشعب الخمس: "الإعداد، والتقديم، والتحرير، والإخراج، والمراسلة الإعلامية".

وذلك وفقًا لنص المادتين (٢ و١٩) من قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، واللتين تحظران ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الصادر لهم تصريح مزاولة المهنة.

وحيث إن المادة رقم (٨٨) من ذات القانون تنص على أنه: (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة).

كما تنص المادة (٨٩) من ذات القانون على أنه: يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي. وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق الوسيلة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة.

هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن من خلال مرصد النقابة وجود أشخاص يمارسون مهنة الإعلام في الشعب سالفة الذكر في وسيلتكم دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وبذلك يكونون منتحلي صفة إعلامي ومخالفين للقانون (مهنيًا وجنائيًا)، تطبيقًا لنصوص قانون نقابة الإعلاميين.

وبناءً على ما تقدم.

تُخطر النقابة الجميع بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في أي من المجالات الآتية: (تقديم البرامج، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة الإعلامية)، من خلال وسيلتكم الإعلامية، إلا بعد التحقق من استيفائه الشروط التي يتطلبها القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، والمتمثلة في القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0