google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 7 يونيو 2026 11:24 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير التعليم العالي يستقبل مبعوث رئيس الكونغو الديمقراطية والمرشحة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية رئيس الوزراء يتفقد مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وزير الصناعة يبحث مع مجلس إدارة البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه وزير العمل يبحث مع نظيره العُماني تعزيز التعاون المشترك رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية البرازيل تفوز على مصر بثنائية ودياً الإمام الشاطبي ومسجده بالقرافة رحلة عالم القراءات من الأندلس إلى القاهرة ضريح الإمام الشاطبي والقاضي الفاضل ملتقى العلم والدولة في القرافة التاريخية فرانكا مدافع منتخب البرازيل يصاب ضد مصر ويغادر الملعب في وقت مبكر ”ترامب” يصدر عفوا رئاسيا عن عضو الكونجرس الجمهوري السابق ”ستيفن باير” وصول منتخب مصر إلى ملعب مباراة البرازيل في كليفلاند الأمريكية الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو بشخص عليه 38 قضية تزوير بالقاهرة

الإعلاميين: مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة لتقنين الأوضاع

تستمر نقابة الإعلاميين في المخاطبة الدورية، وإعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، لتقنين أوضاع العاملين بها في الشعب الخمس: "الإعداد، والتقديم، والتحرير، والإخراج، والمراسلة الإعلامية".

وذلك وفقًا لنص المادتين (٢ و١٩) من قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، واللتين تحظران ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الصادر لهم تصريح مزاولة المهنة.

وحيث إن المادة رقم (٨٨) من ذات القانون تنص على أنه: (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة).

كما تنص المادة (٨٩) من ذات القانون على أنه: يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي. وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق الوسيلة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة.

هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن من خلال مرصد النقابة وجود أشخاص يمارسون مهنة الإعلام في الشعب سالفة الذكر في وسيلتكم دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وبذلك يكونون منتحلي صفة إعلامي ومخالفين للقانون (مهنيًا وجنائيًا)، تطبيقًا لنصوص قانون نقابة الإعلاميين.

وبناءً على ما تقدم.

تُخطر النقابة الجميع بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في أي من المجالات الآتية: (تقديم البرامج، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة الإعلامية)، من خلال وسيلتكم الإعلامية، إلا بعد التحقق من استيفائه الشروط التي يتطلبها القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، والمتمثلة في القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0