مجلس النواب يستأنف جلساته الإجرائية في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث
يستأنف مجلس النواب بعد قليل جلساته الإجرائية في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث يعقد المجلس ثلاث جلسات اليوم الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسات من جهة، وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جهة أخرى، من المنتظر أن ينظر المجلس الأمور الآتية:
الجلسة الأولى:
- إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام لعضوية هذه اللجان.
- يعلن رئيس المجلس فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.
- يعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات.
الجلسة الثانية:
- يعرض رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.
- يعرض رئيس المجلس قواعد انتخاب أعضاء هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها.
- يدعو رئيس المجلس اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب هيئات مكاتبها.
الجلسة الثالثة:
- يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.
هذا، وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد صرح بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، ومن أهمها:
أولا: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ثانيا: لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
ثالثا: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.
رابعا: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
خامسا:لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أى عضو بمكتبها أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
سادسا: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
سابعا: يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
ثامنا: تنتخب كل لجنة نوعية، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
تاسعا: تقدم طلبات الترشح خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.


