أنباء اليوم
الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:43 مـ 29 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”من وحي الهداة”.. بصوت ماجد المهندس ويقدمه مأمون النطاح محافظ الجيزة يشهد احتفالية دار الإفتاء لاستطلاع هلال رمضان ويهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالمناسبة محافظ المنوفية يلتقي مديري المديريات الخدمية أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى هاتفيا بحلول شهر رمضان المبارك السعودية: الذكاء الاصطناعي يقود التحوّل الرقمي لـ”صناعة الحلال” الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية ريال مدريد يحل ضيفاً علي بنفيكا بالشامبيونز ليج الفريق أسامة ربيع:” انتهاء أعمال التجارب والتسليم للقاطرتين ”عزم 3” و”عزم 4” بقوة شد 90طن” وكالة الفضاء المصرية تبحث آفاق التعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك رئيس محكمة النقض يهنئ وزير شئون المجالس النيابية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق العريش الحضاري بالطالبية

الرئيس السيسي يصدق علي قانون الإجرءات الجنائية

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.

وينص القانون في المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على القانون على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وتنص المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.