google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 5 يوليو 2026 04:18 صـ 19 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
فرنسا تتأهل إلى دور الـ 8 بعد إقصاء باراجواي في كأس العالم 1 - 0 وصول بعثة منتخب مصر إلى أتلانتا استعداداً لمواجهة الأرجنتين-صور شرطة دالاس تهدي التوأم شارة كأس العالم قبل السفر إلى أتلانتا رئيس هيئة الشراء الموحد يستعرض فرص الاستثمار وتوطين الصناعات الطبية المغرب تكتسح كندا بثلاثية نظيفة ويتأهل لربع نهائي كأس العالم أثر الرئيس السيسي يوجّه بعقد اجتماع في 3 ديسمبر من كل عام لمراجعة أوضاع الإعلام وتطويره الرئيس السيسي يلقي كلمه خلال احتفالية افتتاح القيادة الاستراتيجية للدوله بالعاصمة الجديدة محمد الخضيري.. عين الإعلام الإماراتي يوثق قصص الجماهير العربية في مونديال 2026 اسلمي يا مصر إنني الفدا.. عرض عسكري مهيب للقوات المسلحة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الرئيس السيسى يشهد استعراضا للطائرات المروحية المقاتلة بمقر القيادة الاستراتيجية وزير الدفاع يُقدم للرئيس السيسى هدية خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

الرئيس السيسي يصدق علي قانون الإجرءات الجنائية

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.

وينص القانون في المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على القانون على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وتنص المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0