أنباء اليوم
الأحد 28 ديسمبر 2025 06:17 مـ 8 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير البترول يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة وتعجيل مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة النيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة دكتور رضا حجازي ”رئيس جامعة الريادة يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية إدارة الأعمال BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي يطلق برنامج تدريبي للعاملين بالبنوك تحت عنوان ”أساسيات مكافحة الاحتيال شركة TECNOتكرّم صُنّاع المحتوى في إفريقيا ضمن حملة “Power Your Moment”خلال حفل Glory Night بالمغرب رئيس الوزراء يُتابع ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 رئيس مجلس الشيوخ يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته بالمواطنين ديجيتايز للاستثمار والتقنية تكسر الأرقام القياسية.. نمو 52% في الأرباح المستقلة وهامش ربح تشغيلي استثنائي يلامس 62% خلال 9 أشهر أحمد مالك وهدى المفتي في تجربة جديدة: «الحفلة» بعدسة OPPO Reno15

الرئيس السيسي يصدق علي قانون الإجرءات الجنائية

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.

وينص القانون في المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على القانون على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وتنص المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.