google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 3 أكتوبر 2026 08:08 صـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
شوقي غريب يحفز منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب منتخب مصر يخوض تدريبه بإستاد القاهرة استعداداً لودية جنوب أفريقيا.. وتدريبات تأهيلية لفتوح وهيثم الداخلية:ضبط المتهم بممارسة أعمال البلطجة والإدعاء بقدرته على إستعادة الأموال المستولى عليها الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو خلافات زوجية وقطع التيار الكهربائي وفد بيراميدز يشارك في الإجتماعات السنوية بغرفة الإنتقالات منال تلتقي جمهورها في حفل كبير بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء «منصة للتوزيع» تفتح منافذ نشر جديدة للكتاب الإماراتي والعربي في إندونيسيا الدولي للكتاب 2026» من أرفف الجامعة إلى رحاب المجتمع: 180 رسالة ماجستير تفتح آفاقًا جديدة للباحثين والمهتمين بالتراث وزيرة الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي للمرحلة الثانية بوحدات «R3» و«R5» اعتبارًا من 6 أكتوبر الداخلية: ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية الداخلية: ضبط المتهم للنصب والإحتيال علي المواطنين راغبى الترويج لمنتجاتهم التجارية عبر الإعلانات الممولة الداخلية: ضبط المتهم بفرض إتاوة علي قائدى سيارات الأجرة والتعدى عليهم بمحيط أحد المواقف بالقاهرة

الرئيس السيسي يصدق علي قانون الإجرءات الجنائية

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.

وينص القانون في المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على القانون على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وتنص المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0