google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 19 أغسطس 2026 06:58 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
«الأعلى للإعلام» يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من «قناة المحور» لتوفيق أوضاعها وزير الأوقاف يهنئ حسن عبد الله بمناسبة تجديد تعيينه محافظًا للبنك المركزي المصري بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لخوض المران الختامي قبل مباراة برشلونة في تصريحات خاصة لـ ”أنباء اليوم المصرية”.. مدرب بادالونا الإسباني: مواجهة الأهلي تجربة إيجابية.. وبدلاؤه صنعوا الفارق بثلاثية برشلونة يحسم الصفقة الكبرى.. رودري لاعبًا للفريق حتى 2030 الأمين العام للجامعة العربية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ناصر ماهر يشارك في تدريبات بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة جامعة ساكسوني مصر توقع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتعزيز برامج التدريب المهني ”منصة للتوزيع”.. جسر الكتاب الإماراتي إلى إسطنبول بمشاركة 91 دار نشر محلية خلال مؤتمر صحفي بحضور أحمد السرجاني رئيس مجلس الإدارة ”تايمز” للتطوير العمراني : 30 مليار جنيه للإنشاءات في عامين.. واعتماد أساسي على... المصرية للاتصالات أول شركة في القارة الأفريقية تجري تجربة تشغيل خدمات المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز التعليم العالي: غدًا إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد

الرئيس السيسي يصدق علي قانون الإجرءات الجنائية

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.

وينص القانون في المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على القانون على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وتنص المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0