أنباء اليوم
الخميس 13 نوفمبر 2025 01:10 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ المنوفية يعلن توفير 20فرصة عمل بالقطاع الخاص الداخلية:كشف ملابسات واقعة الاعتداء علي فتاة بالضرب داخل مدخل أحد العقارات بالقاهرة وزير الإسكان يتابع أخر مستجدات مشروعات التي تنفذها المقاولون العرب الرئيس السيسي يصدق علي قانون الإجرءات الجنائية رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن سالم محمد علي سالم الرئيس السيسى يهنئ نظيره الفلسطينى بذكرى العيد الوطنى مستشار رئيس الجمهورية يتابع فى إجتماعه بمحافظ أسوان جهود إنهاء ملف تقنين رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتكليف سعاد بيومي أميناً عاماً وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة النصر للسيارات معهد ثربانتس يطلق الدورة الثالثة من مهرجان ”شعر البحر المتوسط” في القاهرة والإسكندرية. تحت شعار صنع في مصر.. شركة AIS تكشف عن أحدث الحلول التكنولوجية المتكاملة للتأمين والكاميرات الذكية في معرض Cairo ICT 2025 وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي سبل تعزيز التعاون المشترك

الرئيس السيسي يصدق علي قانون الإجرءات الجنائية

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.

وينص القانون في المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على القانون على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وتنص المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.