الرئيس السيسي يوقع قانونًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 90 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وتتضمن التعديلات أن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة..ويحدد ضوابط اعتماد أماكن التدريب وشروطه، قرار يصدر من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون الصحة.
وفي جميع الأحوال، يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.